أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 130 لسنة 2024، بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تشكـــل اللجنــة الطبيــة المنصوص عليهــا فـي المــــادة (22) من قانــون الحمايــة الاجتماعيـــة المشار إليه من عدد فـــردي لا يقـــل عـــن (7) سبعــة أعضــاء من بينهــم رئيــس اللجنــة ونائبه، وذلك علـى النحـو الآتـي:
1 – طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة.
2 – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
3 – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
4 – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية فـي ديوان البلاط السلطاني.
5 – أحد موظفـي صندوق الحماية الاجتماعية.
6 – مختص فـي مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
ويصـــدر بتسميــــة رئيــــس اللجنــــة ونائبه وأعضائهــا قــرار مــن وزيـــر الصحــة بعــد التنسيــق مع الجهات المنصوص عليها فـي هذه المادة.
ويجوز للجنة الاستعانة بمـن تــراه مناسبــا من المختصــين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة الثانيـــــة
تتولى اللجنة الطبية الاختصاصات المعقودة لها فـي قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.
المــادة الثالـثــــة
يكون للجنة الطبية أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية، تختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة، ويتولـــى وزيــر الصحـــة بعـــد التنسيــق مع صنــدوق الحمايـــة الاجتماعيــة تسميـة أمـين سـر أو أكثر للجنة من موظفـي صندوق الحماية الاجتماعية.
المــادة الرابعــــة
تجتمــع اللجنــة الطبــية بدعــوة من رئيـس اللجنـــة أو نائبه بصفـــة دوريـــة أو كلمــا اقتضـــت الضـرورة ذلك، ويكـــون انعقــــاد اللجنـــة صحيحــا بحضور أغلبيــة أعضائها، علـــى أن يكـــون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة الخامســة
تتولــــى اللجنـــة الطبيـــة إحالـــة مــا تنتهـــي إليـــه فــــي اجتماعاتــها مــــن مقترحــــات وتوصيـــات بالإضافــة إلى التقارير الدورية عن نتائج أعمالها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
المــادة السادســة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة السابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٤ مـن ذي القعــــــدة 1445هـ
الموافـــــق: ٢٢ مـن مايـــــــــــــــــــــو 2024م