أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (28 / 2024) بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العمانية الوقفية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من ذي الحجة سنة 1445 هـ
نظام المؤسسة العمانية الوقفية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزارة:
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– الوزير:
وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
– المؤسسة:
المؤسسة العمانية الوقفية.
– المجلس:
مجلس إدارة المؤسسة.
– الرئيس:
رئيس المجلس.
– الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
– الوقف:
مال يحبس أصله دون مقابل، وتخصص منفعته لجهة من جهات البر.
– بيت المال:
الأموال التي تشرف على إدارتها واستثمارها الوزارة.
– الوكيل:
شخص طبيعي أو اعتباري يعمل على إدارة أو استثمار الوقف أو كليهما، وذلك بهدف المحافظة عليه وتنمية عوائده المالية.
– الواقف:
شخص طبيعي أو اعتباري يعمل على حبس مال دون مقابل، وتخصص منفعته لجهة من جهات البر.
– منشئ العهدة:
الواقف أو وكيل الوقف المخول باستثمار الوقف الذي يشرف عليه أو الوزارة بالنسبة لأموال بيت المال التي تشرف عليها.
– سند العهدة:
عقد استثمار بين منشئ العهدة والمؤسسة، يعهد بموجبه منشئ العهدة استثمار الوقف أو بيت المال للمؤسسة وفقا للأحكام الواردة في العقد، وبما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.
– المؤسسة الوقفية:
شخصية اعتبارية تشهر بقرار من الوزير لإدارة واستثمار الوقف.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
المادة (2)
يكون استثمار الوقف وبيت المال عن طريق المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام.
ويجوز للمؤسسة استثمار الوقف الذي تتم إدارته من قبل المؤسسة الوقفية أو الواقف أو الوكيل، بعد موافقتهم، بحسب الأحوال.
المادة (3)
تلتزم المؤسسة باستثمار الوقف وبيت المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (4)
تلتزم المؤسسة بتحويل العوائد المالية الناتجة عن استثمار الوقف وبيت المال إلى المؤسسة الوقفية أو الوقف أو الوزارة بالنسبة لأموال بيت المال.
المادة (5)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، يعمل في شأن المؤسسة واستثماراتها بأحكام قانون الأوقاف.
الفصل الثالث
أهداف المؤسسة واختصاصاتها
المادة (6)
تهدف المؤسسة إلى تعظيم عوائد استثمار الوقف وبيت المال وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (7)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة جميع الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1 – استثمار الوقف وبيت المال وفقا للسياسة الاستثمارية للمؤسسة.
2 – تبني أفضل الممارسات لاستثمار الوقف وبيت المال.
3 – تعزيز الشراكة الوقفية مع القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام.
4 – تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بهدف استثمار الوقف وبيت المال بعد موافقة الوزارة ووزارة المالية.
5 – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المؤسسة.
الفصل الرابع
إدارة المؤسسة
المادة (8)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتحدد عضويته من قبل مجلس الوزراء.
المادة (9)
يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتنظيم شؤونها، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي:
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتقسيمات الإدارية الفرعية فيها، وتحديد اختصاصاتها بعد موافقة الجهات المختصة.
3 – اعتماد السياسة الاستثمارية للمؤسسة وتحديد مجالات الاستثمار، والرقابة الشرعية عليها.
4 – اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح التي تقتضيها حاجة العمل في المؤسسة بعد موافقة الجهات المختصة.
5 – اعتماد مشروعي الميزانية السنوية، والحساب الختامي للمؤسسة، وإحالتهما إلى وزارة المالية.
6 – اعتماد إنشاء مكاتب للمؤسسة خارج سلطنة عمان، بعد موافقة مجلس الوزراء.
7 – الموافقة على المقابل النقدي الذي تتقاضاه المؤسسة مقابل استثمار الوقف، وبيت المال بعد موافقة وزارة المالية.
8 – اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة، وتقرير الحساب الختامي المدقق وتقارير الأداء السنوية.
9 – تعيين أمين سر المجلس وتحديد اختصاصاته.
المادة (10)
يجتمع المجلس – أربع مرات في العام على الأقل – بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز للمجلس دعوة من يراه من موظفي المؤسسة أو من غيرهم لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس.
المادة (12)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (13)
يكون للرئيس التنفيذي جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي:
1 – اقتراح السياسة الاستثمارية للمؤسسة ومجالات الاستثمار، وعرضها على المجلس للاعتماد.
2 – تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
3 – تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس.
4– إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها.
5 – صياغة سند العهدة لاستثمار الوقف وبيت المال، وتحديد المقابل الذي تتقاضاه المؤسسة عن استثمار الوقف وبيت المال وعرضها على المجلس للاعتماد.
6 – إعداد مشروع الميزانية العامة، والحساب الختامي للمؤسسة، وعرضهما على المجلس للاعتماد.
7 – إعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8 – دراسة الجدوى الاقتصادية لاستثمار الوقف وبيت المال وعرضها على المجلس للاعتماد.
9 – التوقيع على التصرفات المالية في الحدود المبينة في اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
10 – اقتراح إنشاء مكاتب للمؤسسة خارج سلطنة عمان، وعرضها على المجلس للاعتماد.
11 -أي صلاحيات أخرى يفوضها إليه المجلس، أو تنص عليها اللوائح والأنظمة التي تصدر استنادا لهذا النظام.
الفصل الخامس
مالية المؤسسة
المادة (14)
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (15)
تتكون موارد المؤسسة من الآتي:
1– الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2 – المقابل النقدي الناتج عن إسهام المؤسسة في استثمار الوقف وبيت المال.
3 – الهبات والمنح والتبرعات الخارجية التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
4 – أي موارد مالية أخرى تخصص للمؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (16)
يكون للمؤسسة مراقب حسابات مرخص له في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
المادة (17)
تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في تحصيل المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.