أصدر سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرارا رقم 573 لسنة 2024 بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشــاء هيئـــة حمــاية المستهلك، وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى لائحة شؤون موظفـي هيئة حماية المستهـلك الصادرة بالقرار رقم 404/2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يكون التعيين فـي غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:
١ – وجود وظيفة شاغرة.
٢ – أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.
٣ – أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات الطبيعة الإشرافـية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.
٤ – أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية فـي مجال الوظيفة.
ويجوز لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يجوز له – فـي غير الوظائف التخصصية – الاستثناء من شرط المؤهل على أن تتوفر لدى المرشح الخبرة العملية فـي مجال الوظيفة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٢ مـن محــــــــــــرم ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٨ مـن يوليـــــــــــــو 2024م