أصدر سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات القــرار رقــم ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى لائحة التعامل فـي أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 59/2015، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغــى القـــرار رقـــم 59/2015 المشـــار إليـــه، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن محــــــــــــرم ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٧ مـن يوليـــــــــــــو 2024م
لائحــة تنظيــم واعتمــاد أجهــزة الاتصــالات
الفصـــــل الأول التعريفـــات والأحكـــام العامــــة المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المستــــورد:
أي شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أجهزة الاتصالات إلى سلطنة عمان بقصد الاتجار.
2 – المصنع المحلي:
الشخص الاعتباري الذي يملك سجلا تجاريا فـي سلطنة عمان لمزاولة نشاطي تصنيع وتجميع أجهزة الاتصالات.
3 – التصريـــح:
الموافقـــة الصـــادرة عـــن الهيئـــة لمزاولة نشاط استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية.
4 – المصرح له:
الشخص الحاصل على التصريح.
5 – المستخــدم:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم أجهزة الاتصالات استخداما شخصيا.
6 – أجهزة الاتصالات المقلدة:
الأجهزة التي يتم تصنيعها كتقليد لأجهزة اتصالات تحمل علامة تجارية معروفة بطريقة غير قانونية.
7 – إذن الإفراج:
الإخطار الموجه من الهيئة إلى الجهات المختصة للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة من خارج سلطنة عمان.
8 – علامة الاعتماد:
علامة يتم وضعها على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للمواصفات والمعايير المحددة فـي هذه اللائحة.
9 – التــــداول:
استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو شراء أو ترويج أو نقل أو تخزين أو حيازة أجهزة الاتصالات.
المــادة ( ٢ )
يحظر تداول أجهزة الاتصالات، كأجهزة الاتصالات الراديوية والطرفـية، إلا بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة، وتستثنى من ذلك أجهزة الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة، على أن يتم نشر القرار فـي الموقع الإلكتروني للهيئة.
المــادة ( ٣ )
يحظر استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
المــادة ( ٤ )
يحظر تداول أجهزة الاتصالات المقلدة.
المــادة ( ٥ )
يحظر إعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المــادة ( ٦ )
يجوز للهيئة سحب عينات من أجهزة الاتصالات من السوق المحلي لإجراء الفحوصات الفنية، وذلك على نفقة مالكها فـي حال ثبتت مخالفته.
الفصــل الثانــي
التصريـــح
المــادة ( ٧ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٨ )
تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب بمثابة رفضه.
وفـي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك.
المــادة ( ٩ )
تصدر الهيئة التصريح لمدة تتراوح من عام واحد إلى ثلاثة أعوام بناء على رغبة مقدم الطلب.
المــادة ( ١٠ )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
المــادة ( ١١ )
لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
الفـــصل الثالـــث
التزامات المصرح له والمصنع المحلي
المــادة ( ١٢ )
يلتزم المصرح له بالآتي:
1 – تقديم طلب اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة قبل استيرادها، أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل شخص آخر حاصل على شهادة اعتماد النوعية، وفق المادة (24) من هذه اللائحة.
2 – الحصول على إذن الإفراج الجمركي من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات.
المــادة ( ١٣ )
يلتزم المصنع المحلي بتقديم طلب إلى الهيئة لاعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بعد تصنيعها وقبل استخدامها أو بيعها أو عرضها.
المــادة ( ١٤ )
يلتزم المصرح له والمصنع المحلي، بالآتي:
1 – تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل تخزين أو بيع أو تسلم أو تسليم أو تصدير أو إتلاف أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب تراخيص راديوية.
2 – وضع ملصق (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة.