أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم 159 لسنة 2024، بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة.
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣/٧٤، وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦/٩٥، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠١، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥/٢٠٠١، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٠٣، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٢٠٠٨، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩/٢٠١٣، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥/٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وإلى قانــون العمــل الصادر بالمرســــوم الســــلطاني رقــم 53/2023، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩/٢٠٢٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول رقم (1) المرفق، العاملون فـي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة فـي حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.
المــادة الثانيـــــة
يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول رقم (2) المرفـــق، العاملون فـي الهيئة العامـــة للمناطــق الاقتصاديـــة الخاصة والمناطـــق الحــــرة فـي حدود المنطقــــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقـــم – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيـــق أحكـــام قانون السجـل التجـــاري وقانــون العمـــل وقانون السياحــــة وقانـــون سلامـــة الغـــذاء المشـــار إليهـــا، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن محـــــــــــرم ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٧ مـن يوليــــــــــو 2024م