أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالله العمري – رئيس هيئة البيئة قرارا إداريا رقم 150/2024 بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.
استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعــــمل فـي شــــأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحــة المرفقــة توفـيق أوضاعهــــم طبقـــا لأحكامهـــا خــــلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صــدر فـي: 12 مـن محــــــــــرم 1446هـ
الموافــــــق: 18 مـن يوليــــــــــو 2024م