أصدرت وزارة العمل القـــرار الوزاري رقــم ٤٥١/٢٠٢، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها فـي قانون العمل.
استنــادا إلــى قانــــــون العمــــــل الصــــــــادر بالمرســـوم السلطــــانــــي رقــــم ٥٣/٢٠٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم 561/2009 بشأن تحديد قواعد عدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي المخالفات المعاقب عليها فـي قانون العمل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمــل فـي شـــأن التصالــــح وعدم السير فـي إجــراءات الدعوى فـي الجرائـم المعاقــب عليهـا فـي قانون العمل، بالقواعد المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغـــى القــرار الوزاري رقم ٥٦١/٢٠٠٩ المشار إليــه، كمــا يلغى كل مــا يخالــف القواعــد المرفقـة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١ مـن صـفــــــــــــــــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٦ مـن أغسطـــــــــــــس 2024م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين