الأربعاء, فبراير 4, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار وزاري بشأن اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة

24 نوفمبر، 2024
in أخبار
قرار وزاري بشأن اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة

أصدر معالي سالم بن محمد المحروقي- وزير التراث والسياحة القرار الوزاري رقم 1152/1/2/402/2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 136/2021 بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها.

استنادا إلى نظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191/2007، وإلى القرار الوزاري رقم 136/2021 بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 136/2021 المشار إليه، النص الآتي:

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:

1 – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمرانـي نائبا للرئيس

2 – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمـار عضــــــــــوا

3 – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية فـي شرطة عمان السلطانيــة عضـــــــــــوا

4 – مديــــــــــر عــــــــــام التخطيـــــــــط فـــــــي وزارة التـــــــــــــراث والسياحــــــــــــة عضــــــــــوا

5 – مديــــــــــر دائــــــــــــرة التخطيــــــــــط البيئـــــــي فــــــــي هيئـــــــــــة البيئـــــــــــــة عضــــــــــوا

6 – مديـــــــــر الدائــــــرة القانونيـــــــة فـــــــي وزارة التــــــــراث والسياحــــــــــــة عضــــــــــوا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 11/ ٥ / ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: 13 / ١١ / 2024م

Share203Tweet127
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024