أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم 729 لسنة 2024 بشأن نظام حماية الأجور.
استنادا إلى قانون العمل الصـادر بالمرسـوم السلطانـــي رقـم 53/2023، وإلـى القرار الوزاري رقم 299/2023 بشأن نظـام حـماية الأجور، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولـــــــى
يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين فـي القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه فـي عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.
المــادة الثانيــــــة
يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.
المــادة الثالـثـــــة
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسســـات الماليـــة الخاضعـــة لإشــراف ورقابـــــة البنك المركزي العماني فـيمـــا لا يتجـــــاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.
المــادة الرابعــــة
يتولى التقسيم المختص فـي وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.
المــادة الخامســة
يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور فـي الحالات الآتية:
1 – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
2 – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
3 – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
4 – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.
5 – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
المــادة السادسـة
تشكـــل فـي وزارة العمـــل لجنة تختص بدراســـة طلبـــات الاستثناء – غير المنصــوص عليهـا فـي المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.
المــادة السابعـــة
يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار.
2 – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.
3 – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة الثامنـــــة
يلغــــى القرار الــوزاري رقــم 299/2023 المشـــار إليـــه، كما يلغـــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار، أو يتعــارض مع أحكامـــه.
المــادة التاسعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 13 / 6 / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: 15 / 12 / 2024م