أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قـــرارا وزاريا رقــم 730/٢٠٢٤ بشـأن تنظيـم الانتقـال المؤقـت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.
استنادا إلى قانـــون العمل الصـادر بالمرسـوم السلطــانـــي رقـم 53/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة فـي هذا القرار.
المــادة الثانيـــــة
يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:
1 – ألا ينقل العامل فـي مهنة تم تعمينها.
2 – أن ينقل العامل فـي مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.
3 – موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.
4 – أن يكــــون العامـــل مضــــى علــى عمله فــــــي المنشـــــأة المنقـــــول منهــــا مــدة لا تقــل عـــن (6) ستــــة أشهـــر.
5 – أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (6) ستة أشهر.
6 – ألا تتجاوز مدة الانتقال (6) ستة أشهر للعامل الواحد، فـي العام الواحد.
7 – ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.
8 – ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.
9 – التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.
10 – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.
11 – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.
12 – تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.
المــادة الثالـثــــة
تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:
1 – عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.
2 – تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.
3 – تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.
المــادة الرابعــــة
فــي حـــال تـــرك العامـــل للعمـــل لــــدى المنشأة المنقول إليهــــا تلتــــزم بإبــلاغ المنشــأة المنقـــول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمـل وفق إجراءات الوزارة.
المــادة الخامســة
تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.
المــادة السادســة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة السابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 13 / 6 / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: 15 / 12 / 2024م