أصدر معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة القـــرار الوزاري رقــم ٣٩٢/٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلـــى المرســـوم السلطانــي رقـــم 14/2024 بتحديـــد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 228/2013، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم دور الرعاية المؤقتة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
تلغى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القــرار فـي الجريــدة الرسميـة، ويعمـل بـه من اليـوم التـالي لتاريـخ نشـره.
صـدر فـي: ١٠ مـن جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٢ مـن ديسمبـــــــــــــــــر 2024م
اللائحـة التنظيميـة لــدور الرعـايـة المؤقتـة
الفصــل الأول
تعاريـف وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر:
١ – الــوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزيــر:
وزيــــــــر التنمية الاجتماعية.
٣ – الدائرة:
دائرة الحماية الأسرية أو دائرة التنمية الأسرية فـي المحافظات.
٤ – الــــدار:
دار الرعاية المؤقتة التابع للدائرة التابعة للوزارة.
٥ – قاعة رؤية الصغير:
قاعة فـي الدار مخصصة لتنفـيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة برؤية الطفل.
٦ – المستفـيــد:
أي من الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٢ )
تقـــدم الـدار الخدمات الاجتماعيـة والصحيـة والنفسية والثقافـيـة والترفـيهية للمستفـيد – وفقا للإمكانيات المتاحة للوزارة – وذلك من خلال الخدمات الآتية:
١ – تقديم الرعاية اللازمة للمستفـيد والعمل على تلبية احتياجاته المختلفة.
٢ – توفـير التغذية المناسبة للمستفـيد على نحو يراعى فـيه احتياجه وحالته الصحية.
٣ – توفـير حاجة المستفـيد من الملابس، والأحذية، والفراش، والأغطية المناسبة بالكميات والمقاسات اللازمة.
٤ – تقديم الرعاية الصحية للمستفـيد بالتنسيق مع المؤسسات الصحية الحكومية.
٥ – تنفـيذ برامج ترفـيهية وتعليمية للمستفـيد.
٦ – توفـير وسائل الاتصال التي تضمن الحفاظ على استمرار التواصل بين المستفـيد وأفراد أسرته.
الفصــل الثانــي
المستفـيد مـن الــدار وشــروط قبولــه
المــادة ( ٣ )
تـعـد الفئات الآتية من المستفـيدين من خدمات الدار:
– الأطفــال المعرضـــون للإســــــاءة والعنـــف والاستغـــــــلال.
– الأطفال الذين يصدر بشأنهم أمر أو حكم قضائي لإلحاقهم بالدار.
– النســـــاء المعرضــات للإســـاءة والعنــف.
– النســـــاء العضّــــل.
– ضحايـا الاتجـار بالبشـر.
المــادة ( ٤ )
يكــون قبـــول المستفـيد فـي الـدار فـي أي مـن الحــالات الآتيـة:
– صـــدور أمـــر أو حكـــم قضائــي.
– الحالات الطارئة أو المستعجلة بعد موافقة مدير عام التنمية الأسرية فـي الوزارة.
المــادة ( ٥ )
يشــترط لقبــول المستفـيد فـي الــدار الآتــي:
١ – خلوه من الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو الأمراض المعدية.
٢ – ألا يكون من فئة شديدي الإعاقة (العقلية أو الجسدية).
٣ – ألا يكون من المتعاطين أو المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفصــل الثالــث
حقــوق والتزامــات المستفـيــد
المــادة ( ٦ )
تكفــل الـدار للمستفـيد الحقـوق الآتيـة:
١ – المعاملـــة العادلــــة بين المستفـيديــــن، وعدم التمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو الجنسية أو الدين أو المركز الاجتماعي.
٢ – الرعاية الطبية والنفسية.
٣ – حماية سرية وخصوصية حالته.
٤ – تمكينه من التواصل المستمر مع أفراد أسرته.
٥ – تمكين المستفـيد غير العماني من التواصل مع سفارة بلده، والسماح له بالالتقاء مع مندوب السفارة.
المــادة ( ٧ )
يجب على المستفـيد الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدار، وعلى الأخص الآتي:
١ – المحافظة على ممتلكات الدار واستعمالها فـي الأغراض المخصصة لها.
٢ – احترام موظفـي الوزارة والعاملين فـي الدار وعدم الاعتداء عليهم.
٣ – احترام المستفـيدين الآخرين وعدم الاعتداء عليهم.
٤ – ارتداء الملابس المحتشمة وفق التعليمات الصادرة عن الدار.
الفصــل الرابــع
قاعـــة رؤيـــة الصغــــير
المــادة ( ٨ )
تخصص فـي الدار قاعة تسمى “قاعة رؤية الصغير” لتنفـيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة برؤية الطفل.
المــادة ( ٩ )
على الدار أن تمكن صاحب الشأن من رؤية الطفل وفقا للفترة الزمنية المحددة فـي الأمر أو الحكم القضائي، وبخصوصية تامة.
المــادة ( ١٠ )
تـعـد الدار تقارير شهرية عن الأسر المستفـيدة من قاعة رؤية الصغير، ويتم رفعها للمحكمة المختصة، وتعد هذه التقارير سرية، ولا يجوز إطلاع صاحب الشأن عليها.
المــادة ( ١١ )
يجب على الدار رفع تقارير مستعجلة للمحكمة المختصة فـي حالة مخالفة أسرة المستفـيد من قاعة رؤية الصغير للتعليمات المقررة فـي الدار.
الفصـــل الخامـــس
نظــام العمـــل فـي الـــدار
المــادة ( ١٢ )
يكون نظام العمل فـي الدار على مدار الساعة بنظام المناوبات (صباحية – مسائية – ليلية)،
وفقا لجدول المناوبات المعتمد من مدير الدائرة.
المــادة ( ١٣ )
تـعـد الدار ملفا خاصا لكل مستفـيد تودع فـيه المستندات المتعلقة به، وعلى الأخص الآتي:
١ – البيانات الأولية عن المستفـيد وأسرته والصور الشخصية له والمستندات الثبوتية.
٢ – نتيجة المقابلة الأولية مع المستفـيد عند التحاقه بالدار.
٣ – التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية عن المستفـيد عند التحاقه بالدار.
٤ – تقارير المتابعة الدورية وخطط العلاج الفردية للمستفـيد.
الفصــل الســادس
انتهــاء علاقــة المستفـيد بالــدار
المــادة ( ١٤ )
ينتهي قبول المستفـيد من الدار فـي أي من الحالات الآتية:
١ – صدور أمر أو حكم قضائي.
٢ – انتهاء فترة البرنامج التأهيلي والعلاجي.
٣ – طلب المستفـيد، ما لم يكن قد التحق بالدار بموجب
أمر أو حكم قضائي.
المــادة ( ١٥ )
يجب على الدار إبلاغ الجهة التي قامت بإلحاق المستفـيد فـي حال هروبه.