أصدرت هيئة تنظيم الخدمات القـــرار رقــم ٤٤/٢٠٢٤ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطـــة به الصـــادر بالمرســـوم السلطاني رقم 78/2004، وإلى لائحة توزيــع وتعرفـــة الكهربـــاء والمياه الصالحة للشـــرب الصــادرة بالقــرار الـــوزاري رقــــم 7/86، وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم 6/2020،وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
تلغى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2025م.
صدر فـي: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافــــق: ٢٣ مـن ديسمبـــــــــــــــر 2024م
م. سالــــــم بـــن ناصـــــــر بـن سعيـــــــد العوفــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المرخص له:
المرخص له فـي التزويد بالكهرباء أو المرخص له فـي توزيع الكهرباء أو المرخص له فـي ممارسة النشاطين معا، وفق أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، بحسب الأحوال.
2 – حساب المشترك:
حساب الكهرباء المسجل لدى المرخص له والمرتبط بالعقار سواء كان التسجيل باسم المالك أو المستأجر أو أي شخص أو جهة أخرى.
3 – الحساب الأساسي:
حســــاب المشتـــــــرك من الفئــــــة السكنيــــة، وبما لا يتجـــــاوز حسابــــــين لكــــــل شخـــــص، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.
4 – الحساب الإضافـي:
حســـاب المشترك من الفئة السكنية الذي يتجاوز الحسابين المسجلين ضمن الحساب الأساسي، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.
5 – الفئة السكنية:
حســــــاب المشتـــــرك الــــــذي يتــــم تزويــــده بالكهربــــاء لغـــــرض الاستخـــــدام السكنـــــي، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
6 – الفئة غير السكنية:
حســــــــاب المشترك الــــذي يتــــــم تزويـــــــده بالكهربــــــاء لغيــــــر الأغــــــراض السكنيـــة، وتشمل الاستخدام الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي، سواء كان فـي عقار ذي استخدام سكني أو غير سكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
7 – الفئة الزراعية والسمكية:
حســــــاب المشتــــرك الـــــذي يتــــم تزويـــــده بالكهربــــاء لغــــرض الاستخـــدام المتعلــــــق بالثروة الزراعية والسمكية.
المــادة ( 2 )
تســــري أحكـــام هـــذه اللائحـــة علــــى مشتركــــي خدمة الكهرباء من الفئـــة السكنيـــة والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية، الذين لا يزيـــد استهلاكـــهم علــى (100) مائـــة ميجا واط ساعة فـي العام.
المــادة ( 3 )
تكـون تعرفــة التزويـــد بالكهرباء للفئة السكنيــــة لكــل شهــــر، بحسب نـــوع حســـاب المشتــرك وشريحة الاستهلاك، وذلك على النحو الآتي:
الحساب الأساسي:
من (٠) صفر إلى (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (١٤) أربع عشرة بيسة لكل كيلو واط.
من (٤٠٠١) أربعة آلاف كيلو واط وواحد فـي الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (١٨) ثماني عشرة بيسة لكل كيلو واط.
أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (٣٢) اثنتان وثلاثون بيسة لكل كيلو واط.
الحساب الإضافـي:
من (٠) صفر إلى (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (٢٢) اثنتان وعشرون بيسة لكل كيلو واط.
من (٤٠٠١) أربعة آلاف كيلو واط وواحد فـي الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (٢٦) ست وعشرون بيسة لكل كيلو واط.
أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (٣٢) اثنتان وثلاثون بيسة لكل كيلو واط.
المــادة ( 4 )
تكون تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة غير السكنية، خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذه اللائحة بواقع (25) خمس وعشرين بيسة لكل كيلو واط فـي الساعة، وتقوم الهيئة، قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد قيمة التعرفة التي ستطبق فـي العام الذي يليه.
المــادة ( 5 )
تكون تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة الزراعية والسمكية على النحو الآتي:
من (0) صفر إلى (3000) ثلاثة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (12) اثنتا عشرة بيسة، لكل كيلو واط فـي الساعة.
مـــن (3001) ثلاثـــة آلاف كيلو واط وواحـــد فـي الساعة إلــــى (6000) ستـــة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (16) ست عشرة بيسة، لكل كيلو واط فـي الساعة.
أكثـــــر مــــن (6000) ستــــة آلاف كيلو واط فـي الساعة: (24) أربــع وعشرون بيســة، لكل كيلو واط فـي الساعة.
ويتم تحديد معايير استحقاق الفئة الزراعية والسمكية لهذه التعرفة من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
المــادة ( 6 )
تستفـيد حسابات المشتركين المستوفـين شروط وضوابط استحقاق دعم الكهرباء ضمن منظومـــــة الدعــــم الوطنــي المعتمدة من قبل الجهات المختصة لنسبة الخصم المقررة لهـم، أو أي آلية أخرى تقرر فـي هذا الشأن.
المــادة ( 7 )
يكــــون توصيـــل الكهربــــاء بشبكة المرخـــــص له وفق التعرفة المنصوص عليهــــا فـي الملحـــــق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 8 )
يجــب علـــى المشتركين مــــن الفئة غير السكنية الالتزام بكافة المتطلبات الفنيــة الـــواردة فـي المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، وذلك بالقدر الذي تنطبق به عليهم.
المــادة ( 9 )
تقوم الهيئة بنشر تعرفة التزويد بالكهرباء المشار إليها فـي المادتين (3) و(4) من هذه اللائحة على موقعها الإلكتروني، ويلتزم المرخص له بنشر تلك التعرفة، والمستحقة له مقابل التزويد بالكهرباء بالوسيلة التي تحددها الهيئة.
المــادة ( 10 )
تتولى الهيئة نشر القواعد والضوابط المتعلقة بآلية تطبيق قيمة التعرفة المعتمدة، وذلك فـي موقعها الإلكتروني، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.