أصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه القـــرار الوزاري رقم ٢٦٦/2024 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحـظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعــة كانتربــري فـــي دولـــة نيوزيلنــــدا، ومقاطعـــــــة فريزلانـــد فـي مملكـــة نيذرلانــــدز، ومقاطــــعة زغــــــــرب فـي جمهورية كرواتيا، والإقليم الجنوبي فـي جمهورية آيسلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٠ / ٦ / 1446هـ
الموافــــق: ٢٢ / ١٢ / 2024م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري
رقم ٢٦٧/2024
بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من منطقة الشرق الكبير فـي فرنسا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة الشرق الكبير فـي فرنسا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة فـي الفصل (2،3،10) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة الشرق الكبير فـي فرنسا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار فـي هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٠ / ٦ / 1446هـ
الموافــــق: ٢٢ / ١٢ / 2024م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري
رقم ٢٦٨/2024
بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة سبينس كوف فـي دولة كندا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة سبينس كوف فـي دولة كندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة فـي الفصل (2،4،5) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة سبينس كوف فـي دولة كندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان(WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٠ / ٦ / 1446هـ
الموافــــق: ٢٢ / ١٢ / 2024م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه