أصدر معالي قيس بـن محــمد بـن موســـى اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقــم ٣/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة
استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59/2011، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثالـثــــة
تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمـل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٥ مـن رجـــــــــــــــب ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٥ مـن ينايــــــــــــــر ٢٠٢٥م
قيس بـن محــمد بـن موســـى اليوســف
وزيـر التجارة والصناعة وترويج الاستثمار