أصدر معالي سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم 1152/2/2025-1 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم 133/2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يضـــاف بند جديـــد برقــــم (8-7-2-1 مكـــررا) إلى المـــــادة (8) من لائحـــــة تنظيــــم تسجيــــــل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:
8-7-2-1 مكررا: المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.
– رسم تسجيل التردد:
يتم تحصيل رسم التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
جدول (73 مكررا): رسم تسجيل المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها.
– رسم استخدام التردد:
يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
جدول (74 مكررا): رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٦ مـن رجـــــــــــــــب ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٦ مـن ينايــــــــــــــر ٢٠٢٥م