أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعـية والسمكيـة وموارد المياه القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2025 بتحديد الجزاءات الإدارية على المخحالفين لقانون مزاولة المهن الطبي البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها فـي قانون مزاولة المهن الطبية البيطريــة الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقــم 22/2017، تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألـــف ريــال عمانــي علــى كــل مــن يخالــف أحكــام القانون المشار إليه، واللوائح، والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
المــادة الثانيـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــــق: ٧ / ١ / ٢٠٢٥م