أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ١٧/٢٠٢٥ بإصـدار قانـون الجنسيـة العمانيـة.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفـيذية والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـيه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
يلغـــى قانـــون الجنسيـــة العمانيـــة المشــار إليــه، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف القانــون المرفــق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣ مـن شعبـــــــــــان سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢ مـن فبرايــــــــــر سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون الجنسيــة العمانيــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الــــــوزارة:
وزارة الداخليـــــــة.
– الوزيــــــــر:
وزيــر الداخليــــــة.
– الأجنبـــي:
كل شخص غير عماني.
– سن الرشد:
إتمام الثامنة عشرة من العمر.
– القاصــــــر:
كل شخص لم يبلغ سن الرشد.
– اللائحــــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تحسب المدد المنصوص عليها فـي هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المــادة ( ٣ )
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فـيها وفق الإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
المــادة ( ٤ )
لا تختص المحاكم بالنظر فـي مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.
المــادة ( ٥ )
لا يــــجوز الجمــــع بــــين الجنسيـــة العمانية وأي جنسيـــة أخـــرى إلا بمرســــوم سلطانـــــي، بناء على توصية الوزير.
المــادة ( ٦ )
يصدر الوزير قرارا بالموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى بعد التأكد من وفائه بالتزاماته تجاه سلطنة عمان.
ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وأن يكون قانون جنسيته الأجنبية يمنحهم إياها.
المــادة ( ٧ )
يصــــدر بمنــــح الجنسيـــــة العمانيــــة أو سحبهــــا أو إسقاطهـــــا أو ردها مرســــوم سلطانــــي، بناء على توصية الوزير.
المــادة ( ٨ )
يجوز – استثناء، وبمقتضى مرسوم سلطاني – منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة فـي هذا القانون.
المــادة ( ٩ )
يجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه.
المــادة ( ١٠ )
تبين اللائحة الطلبات والوثائق والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها، كما تبين الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.
الفصــل الثانــي
الجنسيــة الأصليــة واستردادهــا
المــادة ( ١١ )
العماني بصفة أصلية، هو كل من ولد لأب عماني فـي سلطنة عمان أو خارجها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المــادة ( ١٢ )
يكون عمانيا بصفة أصلية وفقا لأحكام هذا القانون:
1 – من يولد فـي سلطنة عمان أو خارجها لأب عماني بصفة أصلية.
2 – الحفـيد الذي يولد فـي سلطنة عمان أو خارجها من أب عماني ولجد اكتسب الجنسية العمانية بالمنح، شريطة أن يكون الحفـيد قد بلغ من العمر (50) خمسين عاما.
3 – من يولد فـي سلطنة عمان أو خارجها، سواء من أم عمانية أو أجنبية، إذا كان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية.
المــادة ( 13 )
يجوز للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته وفقا لأحكام هذا القانون، واكتسب جنسية دولة أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توفرت فـيه الشروط الآتية:
1 – أن تكــــون إقامتـــه العاديـــة فـــي سلطـــنة عمـــان، أو عـــاد إليها، وأقر كتابة برغبته فـي الاستقرار فـيها.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم.
المــادة ( 14 )
يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:
1 – أن يكون أبوه عمانيا بصفة أصلية.
2 – أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة (5) التالية لبلوغه سن الرشد.
3 – أن يستوفـي الشروط الواردة فـي المادة (13) من هذا القانون.
الفصــل الثالــث
منــح الجنسيــة
المــادة ( 15 )
مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (11) و(12) من هذا القانون، يعد عمانيا:
١ – كل من يمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون.
٢ – من يولد فـي سلطنة عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب.
٣ – من يولد فـي سلطنة عمان من أبوين مجهولين.
المــادة ( ١٦ )
لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا مرة واحدة.
المــادة ( ١٧ )
يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فـيه الشروط الآتية:
١ – أن يسبـــق طلبـــه إقامتــه فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.
٦ – أن يكـــون لديـــه مصــدر مشـــروع للــرزق يــدر عليه ما يكفـي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
٧ – أن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
ويكتسب الأولاد القـصر الجنسية العمانيــة تبعا لأبيهم، إذا كانـت ولادتهم فـي سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فـيها.
المــادة ( ١٨ )
يجوز للأجنبي زوج العمانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيه الشروط الآتية:
١ – أن يكون قد انقضت على زواجه من العمانية وإقامته معها فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون له ولد من زوجته العمانية.
٣ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٦ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.
٧ – أن يكـــون لديـــه مصـــدر مشــروع للرزق، يدر عليه ما يكفـي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
٨ – أن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانيـة تبعا لأبيهــــم إذا كانت ولادتهم فـي سلطنة عمان، أو كانت إقامتهم العادية فـيها.
المــادة ( ١٩ )
يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية:
١ – أن يــكون قــد انقضــت على زواجها من العماني وإقامتها معه فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
٣ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
٤ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
٦ – أن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المــادة ( ٢٠ )
يجوز للأجنبية أرملة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية:
١ – أن يكـــون قـــد مضــت علـــى ترملهـــا وإقامتهــا فــي سلطنـة عمـان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (6) ستة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.
٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.
٨ – أن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المــادة ( ٢١ )
يجوز للأجنبية مطلقة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فـيها الشروط الآتية:
١ – أن يكون قد مضت على زواجها من العماني وإقامتها معــــه فـي سلطنة عمان إقامــــة مشروعــــــة متواصلــــة مـــدة لا تـــقـــــل عـــن (8) ثمانيـــة أعــوام، قبــل الطـــلاق، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.
٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليها اعتبارها.
٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.
٨ – أن يكون لديها مصدر مشروع للرزق، يدر عليها ما يكفـي لسد حاجتها وحاجة من تعولهم.
٩ – أن تقر كتابة برغبتها فـي التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المــادة ( ٢٢ )
يجـــوز منـــح الجنسيـــة العمانيـــة للولـــد القاصـــر المولـــود لأم عمانيــة مــن زوجها الأجنبي، إذا توفرت فـيه الشروط الآتية:
١ – أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، على أن يكون قد مضى على الترمل أو الطلاق (5) خمسة أعـــوام، أو غـــاب عنهــــا زوجها أو هجرها لجهة غير معلومة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي.
٢ – أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي.
٣ – أن يكون قـــد مضـــت على إقامته فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقـــل عن (5) خمســـة أعــوام إذا كانت أمه أرملة أو مطلقة، و(10) عشرة أعوام إذا كـــان زوجــها قــد غاب عنها أو هجرها، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة فـي الحالتين غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦ – موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على حصوله على الجنسية العمانية، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
الفصل الرابع
فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها
المــادة ( ٢٣ )
يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المــادة ( ٢٤ )
يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (5) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر.
وفـي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.
المــادة ( ٢٥ )
تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.
المــادة ( ٢٦ )
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية فـي الحالات الآتية:
١ – إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
٢ – إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.
٣ – إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.
٤ – إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.
ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
المــادة ( ٢٧ )
يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له فـي الحالات الآتية:
١ – إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (26) من هذا القانون.
٢ – إذا اكتســـب الجنسيـــة العمانيـــة بوسائـــل غيـــر قانونيـــة، وينصــرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
٣ – إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة فـي إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
٤ – إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفـيذ فـي أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (5) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
٥ – إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مـــدة تزيـــد علــى (24) أربعــة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصــل الخامــس
العقوبـــات
المــادة ( ٢٨ )
مـــع عــدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفـيها عنه أو عن غيره.