أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القــرار الوزاري رقـــم 57/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائيــة لبعض موظفـي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول المرفق فـي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام القانون البحري، المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 20 من رمضـــــــــان ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: 20 من مــــــــــــارس ٢٠٢٥م

