أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 35/٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تنشأ محكمة تسمى “محكمة الاستثمار والتجــارة” تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرها محافظة مسقط، ويعمل فـي شأنها بأحكام القانون المرفق.
المــادة الثانيــــة
تستمـــر المحاكم فـي نظـــر الدعاوى والأوامـــر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانــــون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المــادة الثالثــــة
يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صـدر فـي: 23 مـن رمضــــــــــان سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: 23 مـن مـــــــــــــارس سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون محكمة الاستثمـــار والتجـــارة
الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيــق أحكــــام هذا القانــون, يكون للكلمات والعبارات الآتيـة المعنى المبـين قرين كـــل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المجلس:
المجلس الأعلى للقضاء.
2 – نائب الرئيس:
نائب رئيس المجلس.
3 – المحكمة:
محكمة الاستثمار والتجارة.
المــادة ( 2 )
يكون للمحكمة رئيس لا تقل وظيفته عن قاضي محكمة عليا يصدر بندبه قرار من نائب الرئيس بعد موافقة المجلس، ويكون عضوا فـي المجلس.
ويكون للمحكمة أمانة سر ومدير أمانة يصدر بتعيينه قرار من نائب الرئيس، ويلحق بها عدد كاف من القضاة والموظفـين الإداريين.
المــادة ( 3 )
يجوز بقرار من نائب الرئيس – بعد موافقة المجلس – إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافـية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.
المــادة ( 4 )
يكون قضاة المحكمة من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يتم إلحاقهم بقرار من نائب الرئيس بعد موافقة المجلس.
المــادة ( 5 )
تشكل الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة من (3) ثلاثة قضاة، ويرأس كل دائرة أقدم قضاتها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة المحكمة العليا لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتشكل الدوائر الابتدائية فـي المحكمة من (3) ثلاثة قضاة، أو من قاض واحد، بحسب الأحوال، ويرأس كل دائرة أقدم قضاتها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة دوائر الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية فـي المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
الفصـــل الثـــاني
الجمعية العامة للمحكمة
المــادة ( 6 )
تكــون للمحكمـــة جمعيــــة عامــــة، تســـري بشأن تشكيلهــــا، والإجـــراءات المتبعــــة أمامهـــــا، والاختصاصات الممنوحة لها، والقرارات التي تصدرها، الأحكام ذاتها المقررة للجمعيات العامة للمحاكم والمنصوص عليها فـي قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون.
المــادة ( 7 )
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من الدوائر المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القانون من جميع قضاتها، وتدعى للانعقاد بدعوة من رئيس المحكمة أو من عدد لا يقل عن (5) خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الجمعية العامة فـي سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية العامة وأمين السر.
المــادة ( 8 )
تجتمع المحكمة فـي هيئة جمعية عامة برئاسة رئيس المحكمة، وذلك للنظر فـيما يخص المحكمة من المسائل الآتية:
1 – تحديد عدد الدوائر وتشكيلها.
2 – توزيع القضايا على الدوائر.
3 – تحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها.
4 – ندب قضاة المحكمة على الدوائر.
5 – سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
6 – المسائل الأخرى المنصوص عليها فـي هذا القــانــــــون وقــانـــــــون السلطــــة القضـــائيـــــة مما تختص به المحكمة.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيسها فـي بعض اختصاصاتها.
المــادة ( 9 )
تشكل فـي المحكمة لجنة تسمى “لجنـــة الشـــؤون الوقتيـــة” برئاسة رئيـــس المحكمـــة، أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، أو من يقوم مقامهما، تتولى مباشرة اختصاصات الجمعية العامة فـي المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فـي أثناء العطلة القضائية.
المــادة ( 10 )
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية إلى نائب الرئيس، وله أن يعيد إلى الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتهما لإعادة النظر فـيها، فإذا أصرتا على قرارهما كان له أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار نهائيا.
الفصـــل الثالــــث
اختصاصات المحكمة
المــادة ( 11 )
فـيما عدا الدعاوى والمنازعات الإدارية والعمالية والإيجارية، تختص المحكمة دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، بما فـي ذلك:
1 – المنـــازعات الناشئـــة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحــوال، فـي الشركـــات التجاريـــة، بما فـيهــا شركـــات المساهـمـــة العامــة المدرجــة أسهمها للتداول.
2 – المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
3 – المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي.
4 – المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.
5 – المنازعات المتعلقة بعمليـــــات المصارف والأوراق التجارية والمالية وشركات التمويل والاستثمـــار وشركات التأمـــين، وتستثنى من ذلك الدعــــاوى المتعلقـــة بالأضـــرار الناتجة عن حوادث المركبات.
6 – المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
7 – المنازعات والطلبات ذات الصلة بالتحكيم.
8 – المنـــازعات المتعلقة ببـــراءات الاختراع، والعـــــلامات التجــــارية والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
9 – المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية فـي التجارة الدولية.
10 – المنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية.
11 – المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المــادة ( 12 )
تختص الدوائر المشكلة من (3) ثلاثة قضاة بالفصل فـي الدعاوى التي تتجاوز قيمتها (100000) مائة ألف ريال عماني، والدعاوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر المشكلة من قاض واحد بالفصل فـي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100000) مائة ألف ريال عماني.
المــادة ( 13 )
تختص المحكمة، دون غيرها، بإصدار أوامر الأداء فـي الدعاوى المشار إليها فـي المادة (11) من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، والفصل فـي التظلمات الواردة إليها.
المــادة ( 14 )
يندب فـي مقر كل دائرة ابتدائية قاض أو أكثر، ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، فـي المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض.
ويكون التظلم من الأوامر أمام إحدى الدوائر الابتدائية فـي المحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن. ولا يمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية بالمسائل المستعجلة والأوامر على العرائض إذا رفعت إليها بطريق التبعية، ويكون التظلم من الأوامر الصادرة فـي هذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
المــادة ( 15 )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة أمام الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة.
المــادة ( 16 )
يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما، و(7) سبعة أيام فـي الأحكام الصادرة فـي المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض، وتتبع فـي شأن بدء ميعاد الاستئناف وغيرها من الإجراءات الأحكام المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المــادة ( 17 )
يجوز الطعن فـي الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة أمام الدائرة التجارية فـي المحكمة العليا، ويكون ميعاد الطعن فـي هذه الأحكام (30) ثلاثين يوما، وتتبع فـي شأن بدء ميعاد الاستئناف وغيرها من الإجراءات الأحكام المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الفصـــل الرابــع
إجراءات الدعوى
المــادة ( 18 )
ينشأ فـي المحكمة نظام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، فـي المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون فـي الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها.
المــادة ( 19 )
ترفع الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وتقدم الطلبات العارضة أو التدخل أو الإدخال والطعن فـي الأحكام الصادرة فـيها، بموجب صحيفة دعوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقعة ومودعة إلكترونيا، ويكون سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.
المــادة ( 20 )
يكون الإعلان على أحد بيانات العنوان المقيدة فـي سجل الأحوال المدنية أو السجلات التجارية إعلانا لشخص المعلن إليه ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
ويجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل سلطنة عمان أو خارجها فـي موطنه أو فـي مكان عمله بأي طريق آخر تراه مناسبا وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
المــادة ( 21 )
ينشأ فـي المحكمة مكتب يسمى “مكتب تهيئة الدعوى”، برئاسة أحد قضاتها، وعضوية عدد كاف من المعاونين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة.
وللمكتب أن يستعين فـي سبيل أداء أعماله بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.
المــادة ( 22 )
على مكتب تهيئة الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيـام عمل من تاريخ قيد الدعوى إلكترونيا التحقق من سداد الرسوم ومباشرة إجراءات تهيئة الدعوى والتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فـيها، بما فـي ذلك التأكد من صحة أسماء وبيانات الأطراف وعناوينهم، واستيفاء كافة المستندات المشار إليها فـي صحيفة الدعوى مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، وأسماء وبيانات الشهود وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى.
وفـي حالة عدم سداد الرسوم المقررة، أو وجود نقص فـي أي من تلك المستندات أو البيانات، يقوم مكتب تهيئة الدعوى بإخطار المدعي إلكترونيا، لاستكمالها خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطـاره، وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المــادة ( 23 )
يقوم مكتب تهيئة الدعوى، بعد استيفاء الرسوم والمستندات والبيانات المنصوص عليها فـي المادة (22) من هذا القانون، بإعلان المدعى عليه، أو من يمثله، إلكترونيا بصحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها وفقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
المــادة ( 24 )
يجب على المدعى عليه خلال (15) خمسة عشر يوما من تـاريخ إعلانه، وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون، أن يقدم رده إلكترونيا وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، وأسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال.
وعلى مكتب تهيئة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونيا برد المدعى عليه خلال (3) ثـلاثـة أيـام عمل على الأكثر.
المــادة ( 25 )
للمدعي أن يعقب على ما قدمه المدعى عليه من رد وفقا للمادة (24) من هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إلكترونيا برد المدعى عليه.
ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي خلال (10) عشرة أيام على الأكثر من تـاريخ إعلانه إلكترونيا.
المــادة ( 26 )
لا يجوز لأي من أطراف الدعوى بعد انقضاء المدد المنصوص عليها فـي المواد: (22)، (23)، (24)، (25) من هذا القانون، أن يقدم أي مذكرات أو مستندات أو طلبات جديدة، ما لم تجز المحكمة تقديمها لأسباب جدية تقدرها، وفـي هذه الحالة تحدد المحكمة مهلة لتقديمها والرد عليها إن كان لذلك مقتضى.
المــادة ( 27 )
لمكتب تهيئة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة إلى المحكمة للبت فـيه.
المــادة ( 28 )
يحال ملف الدعوى إلكترونيا إلى الدائرة المختصة فـي أول يوم تال لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها فـي المواد: (22)، (24)، (25) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي فـي الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
وفـي حال قررت الدائرة تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى، فـيجب أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على الدائرة الفصل فـي الدعوى خـلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة لمدة (45) خمسة وأربعين يوما لأسباب جدية تقدرها.
المــادة ( 29 )
للمحكمة إذا رأت استيفاء بعض المستندات أو البيانات اللازمة للفصل فـي الدعوى، إخطار الطرف المطلوب منه تقديمها إلكترونيا، خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الطلب، أو خلال أي مدة أخرى تحددها.
وللمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو ممثليهم أو الشهود أو الخبراء بالحضور أمامها عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية، على أن تتحقق المحكمة من هويته.
المــادة ( 30 )
يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع إلكترونيا تقرير خبرة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
ويجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع ذلك التقرير، بعد تاريخ الإحالة، وذلك بموافقة المحكمة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المحكمة أن تسمح للطرف الآخر بأن يعقب إلكترونيا على تقرير الخبرة المودع خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره إلكترونيا بالإيداع، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك ما لم يكن قد سبق له التعقيب عليه.
المــادة ( 31 )
للمحكمـــــة إذا قـــــررت ندب خبيـــر فـي الدعوى، أن تقـــر مـــا اتفــــق عليــــه الأطـــراف ســابقـــــا، وإلا ندبت المحكمة خبيرا آخر.
وفـي جميع الأحوال، يجب على الخبير أن يودع تقريره إلكترونيا فـي ملف الدعوى خلال المدة التي تحددها المحكمة على ألا تتجاوز (60) ستين يوما، إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب جدية تقدرها، مدها لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما أخرى لإيداع تقريره النهائي.
ولأطراف الدعوى التعقيب إلكترونيا على تقرير الخبير المودع فـي الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم إلكترونيا بإيداع تقرير الخبير. ويجوز للمحكمة ولأسباب جدية تقدرها مدها لمدة مماثلة.
المــادة ( 32 )
لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، على ألا تتجاوز فترة التأجيل (14) أربعة عشر يوما.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون التأجيل لظروف استثنائية أو لظروف غير متوقعة.
المــادة ( 33 )
تفصــل المحكمــة من تلقاء نفسهــا أو بنـــــاء علـى طلـب أحد أطراف الدعـــوى فـي المسائــــل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وكافة الدفوع الشكليــة قبل الفصـــل فـي الموضوع، ويجوز لها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة كتكليف أطراف الدعوى بتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن تلك المسائل، ولا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا قبل الفصل فـي تلك المسائل.
المــادة ( 34 )
على المحكمـــة إعـــلان أطراف الـدعوى إلكترونيــــا بالأحكـــام والقــرارات التي تصـــــدر فـي الدعــوى، ويجــــوز لأي من أطــراف الدعـــوى الحصــــول على أصــــل ورقـــي من أي من تلك الأحكام أو القرارات.
المــادة ( 35 )
يجـري تنفـيـــذ الأحكــــام الصــــادرة عن المحكمــــة تحت إشـــراف قــــاض أو أكثـــر، ويشــــار إليــــه بـ “قاضي التنفـيذ”، يندب بقرار من المجلس لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويختص قاضي التنفـيذ بالفصل فـي جميع منازعات التنفـيذ الموضوعية والوقتية، أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفـيذ، ويكون الطعن على الأحكام والتظلم من الأوامر والقرارات الصادرة عنه أمام الدوائر الاستئنافـية فـي المحكمة، ويكون الحكم الصادر فـي هذا الشأن غير قابل للطعن.
المــادة ( 36 )
للمدين الاستعلام إلكترونيا عن طلب التنفـيذ المقدم ضده والمبالغ المستحقة عليه وتسديدها إلكترونيا، وفـي حالة التنفـيذ التام، تلغى تلقائيا كافة القرارات والأوامر الصادرة ضده إلكترونيا.
الفصـــل الخامـــس
أحكام ختاميــة
المــادة ( 37 )
تحدد رسوم الدعاوى والطلبات وقيمة الكفالات بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المــادة ( 38 )
مع مراعاة المدد والإجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون، وفـيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق الأحكام المعمول بها فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن الإجراءات المتعلقة بالدعوى وتنفـيذ الأحكام.