أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ١٤٢ / ٢٠٢٥ بإصدا اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷ / ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٦٩ وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر المادة الأولى :
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المرفقة.
المادة الثانية : يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (۱) عام واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة : تلغى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ۲۹ من شوال ١٤٤٦هـ الموافق : ۲۸ من أبريل ٢٠٢٥م