أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم ٢٠٢٥/٨١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۲۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر المادة الأولى : تضاف إلى جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها الملحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها حالة جديدة وفقا للآتي :

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م