أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن القـــرار الوزاري رقــم ١٨/٢٠٢٥ فـي شأن تنظيم تصدير خامي الجبس والكروم إلى خارج سلطنة عمان
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 96/2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تمنــح شركــة متاجــرة المعـــادن – الحـــق الحصـــري – فـي تصدير خامـــي (الجبـــس، والكـــروم) بجميع أنواعهما إلى خارج سلطنة عمان.
ويشتــرط لتصديـــر خام الكروم، ألا تقـــل نسبة تركيزه عن (36%) ستة وثلاثـــين فـي المائــة، ويستثنى من هذه النسبة خام الكروم المعالج بجميع نسب التركيز فـيه، شريطة الحصول على موافقة كتابية من وزارة الطاقة والمعادن.
المــادة الثانيــــــة
يكون للسوق المحلي حق الأولوية فـي شراء الخامين المشار إليهما فـي المادة الأولى من هذا القرار.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (1) عام واحد من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٠ مـن ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ مـن مايو ٢٠٢٥م