أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه القـــرار الوزاري رقــم ١٠٨/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات فـي جمهورية الهند
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها مــــن ولايـــة تيلانجانا – ولايـــة أندرابراديـــش – ولاية كارناتاكا – ولايـة بيهار – ولاية جهارخاند فـي جمهورية الهند، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية تيلانجانا – ولاية أندرابراديش – ولاية كارناتاكا – ولاية بيهار – ولاية جهارخاند فـي جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحــي للحيوانات المائية الصـــادر عن – المكتـــب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمــة العالميــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٠ /١١ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥م

