صدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في إصلاح المركبات، قضى بمعاقبة المتهمَين بغرامة مالية قدرها (1000) ريال عُماني، لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة المعنية بهيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع المؤسسة لإصلاح مركبته مقابل مبلغ قدره (40) ريالًا عُمانيًا، على أن يتم الانتهاء من الإصلاح خلال أربعة أيام فقط. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق واستمرت في المماطلة، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه رسميًا. وقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالإدانة، وقضت بإدانة اثنين من العاملين بالمؤسسة ومعاقبتهما بغرامة مالية قدرها (500) ريال عُماني لكل منهما، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. كما قررت المحكمة إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على جميع المؤسسات والشركات بضرورة الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته لقانون حماية المستهلك، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

