أصدرت المحاكم المختصة بمحافظة شمال الباطنة حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين ثبت مخالفتهما لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك عقب تلقي شكاوى من مستهلكين حول الإخلال بشروط تقديم الخدمة.
ففي القضية الأولى، قضت المحكمة بتغريم المؤسسة مبلغ (100) ريال عماني نتيجة عدم التزامها بتنفيذ الخدمة على النحو المتفق عليه.
أما القضية الثانية، فقد شملت تغريم المؤسسة الأخرى (100) ريال عماني، مع إلزامها بدفع تعويض مالي للمستهلكين قدره (600) ريال عماني عن فقدان أحد الأبواب، و(300) ريال عن الأضرار الأخرى، إضافة إلى إلزامها بتحمل المصاريف القضائية.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك أن هذه الأحكام تأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون، وتعزيز مبدأ العدالة، وضمان حقوق المستهلكين في التعاملات التجارية.

