أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 133 / 2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٩/٢٨، وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٢٣، وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٢١، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الآتية في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها :
- مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
- مساعد مفتش ضريبي.
- محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
- محلل مكافحة التهرب الضريبي.
- مدقق ضرائب أول.
- مدقق ضرائب.
- مفتش ضريبي أول.
- مفتش ضريبي.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 16 من صفر 1447هـ
الموافق : 10 من أغسطس 2025م
