أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية. تعود تفاصيل القضية حول شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في مجال إصلاح المركبات على شراء محرك لمركبتة بمبلغ (150) ريال عماني غير شامل التركيب، وبعد الشراء توجة المستهلك إلى مؤسسة أخرى لتركيب المحرك حيث تبين بأن المحرك لا يعمل، وعند تواصل المستهلك مع المؤسسة الأولى تبين أن المحرك به عطل لذا تم ابلاغ المستهلك بذلك والاتفاق معه للمرة الثانية على توفير محرك آخر للمركبة، وعلى الرغم من الاتفاق ماطلت المؤسسة المستهلك في استبدال المحرك بآخر جديد، مما دفع بالمستهلك الى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في تقديم الخدمة) و جنحة (عدم التزام المزود باستراجاع السلعة ورد قيمتها او ابدالها او إصلاحها حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها ) وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ (300) ريال عماني وعن الثانية بتغريمه مبلغ (300) ريال عماني مع دغم العقوبات بحقة وتنفيذ منها الأشد.

