السبت, يناير 10, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أروقة المحاكم

إدانة مؤسسة أثاث بالرستاق لمخالفتها قانون حماية المستهلك

31 أغسطس، 2025
in أروقة المحاكم
إدانة مؤسسة أثاث بالرستاق لمخالفتها قانون حماية المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال صنع الأثاث المنزلي، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضى بالإدانة وغرامات مالية. تتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال صنع الأثاث المنزلي على تفصيل وتركيب نوافذ لمنزله بمبلع وقدره (2470) ريالا عمانيا، حيث قام بتقديم دفعه مقدمة مقدارها (1400) ريال عماني ، كما تم الاتفاق على أن يتم إنجاز العمل خلال شهر، لكن المؤسسة لم تلتزم بالعمل المتفق عليه وبذلك قرر أن يقدم شكواه إلى الإدارة التي باشرت بالإجراءات القانونية، حيث طالب المستهلك بإرجاع المبلغ المدفوع، وبالتعويض بمبلغ (4000) ريال عماني، وبتواصلهم مع صاحب المؤسسة أفاد بأنه مستعد لإرجاع المبلغ (1400) ريال عماني ولكن على دفعات شهرية في كل شهر مبلغ وقدره (150) ريال عماني وبعد البحث والتقصي اتضح بأن ممثلي المؤسسة لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة” وحكمت المحكمة والتي قضت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة(1)شهر والغرامة مبلغ قدره (100) ريال عماني، كما قضت مدنياً بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره (1400) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف القضائية، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.”

Share263Tweet165
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024