الأحد, فبراير 8, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

31 أغسطس، 2025
in أخبار
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

أصدر معالي أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظ البنك المركزي العماني قرارًا رقم ب م / ٢٠٢٥ / ٨ / ٦٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٤/٤٧، وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٢، وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٣، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م/٩٥/٥/٣٩، وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.

المادة الثانية
تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥ م

اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة (١):
تُفسر الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة بالمعاني ذاتها الواردة في القانون المصرفي وقانون حماية الودائع المصرفية المشار إليهما، ويُقصد بالمصطلحات التالية ما يأتي، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
. القانون: قانون حماية الودائع المصرفية.
. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي العماني.
. المحافظ: محافظ البنك المركزي العماني.
. إجمالي الودائع: مجموع حسابات الإيداع المؤهلة وغير المؤهلة لدى العضو.
. الهيئة العليا للرقابة الشرعية: الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني.

المادة (٢):
تلتزم المؤسسة المرخصة بالتسجيل كعضو في النظام بمجرد حصولها على ترخيص لمزاولة نشاط تسلم الودائع.

المادة (٣):
على العضو إخطار عملائه بعضويته في الصندوق فور تسجيله، وتنفيذ حملات تثقيفية لتعريفهم بآلية عمل النظام والحماية التي يوفرها، وذلك وفق ما تقرره لجنة الإدارة. كما يلتزم العضو بتقديم نموذج لمخطط توعوي عملي يُوضح طبيعة النظام والحماية المتاحة لحسابات الودائع المؤهلة وفق أساليب مدروسة ومنهجية.

المادة (٤):
يجب على كل عضو في الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية إبرام عقد تكافل مع الصندوق، بما يتوافق مع طبيعة عمله ودون مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة. ويجوز للجنة الإدارة تعديل شروط العقد بعد إخطار العضو قبل (٣٠) يوما على الأقل من تاريخ التعديل.

المادة (٥):
تنتهي عضوية المؤسسة المرخصة في الصندوق عند تصفيتها أو إنهاء عملياتها.

الفصل الثاني: تشكيل لجنة الإدارة واختصاصاتها وآلية عملها

المادة (٦):
تُشكل لجنة الإدارة من (٥) خمسة أعضاء، على النحو الآتي:

  1. ثلاثة أعضاء من موظفي البنك المركزي، لا تقل وظائفهم عن مدير دائرة، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة.
  2. عضوان مستقلان من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الودائع المصرفية.

ويصدر قرار من المحافظ بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها ومقررها.

المادة (٧):
مدة العضوية في لجنة الإدارة (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء، يُعيَّن عضو بديل يكمل مدة سلفه.
تستمر اللجنة في أداء مهامها حتى صدور قرار بالتجديد أو التعيين.
ويصدر المحافظ قرارا بتحديد المكافآت السنوية لرئيس اللجنة وأعضائها ومقررها، إضافة إلى قيمة البدلات المستحقة عن التمثيل أو المهام المكلفة بها.

المادة (٨):
تختص لجنة الإدارة بالمهام الآتية:
. تسجيل الأعضاء في النظام.
. إدارة النظام واستثمار أموال الصندوق وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
. إعداد الميزانية التقديرية للصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
. تحصيل المساهمات الأولية والسنوية من البنك المركزي والأعضاء.
. فحص المستندات الخاصة بحساب الوديعة الصافية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
. تقديم التوصيات بشأن عمليات النظام، وتشمل على وجه الخصوص:
. تعديل سقف غطاء الحماية.
. تغيير طريقة احتساب المساهمة السنوية أو نسبتها.
. تعديل أنواع الودائع المؤهلة وغير المؤهلة.
.,مطالبة الأعضاء بمساهمات إضافية عند الحاجة.
. اقتراح الغرامات الإدارية.
. وضع الإرشادات الاستثمارية للصندوق.
. اقتراح آلية احتساب الوديعة الصافية لصناديق الائتمان والتقاعد وما في حكمها.
. تعديل حد مبلغ التعويض وطريقة دفعه.
. إيقاف عضوية أي عضو عند الاقتضاء.
. ضمان التزام الصندوق التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إطار للحوكمة الشرعية، يشمل مدققا شرعيا خارجيا مستقلا ورأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
. رفع التقارير المالية والإدارية السنوية إلى مجلس الإدارة قبل ٣٠ يونيو من كل عام.
. إعداد ونشر الكتيبات والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بالنظام.
. تعزيز الوعي بالنظام من خلال وسائل الاتصال التي تراها مناسبة.

المادة (٩):
للجنة الإدارة في سبيل ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
. التنسيق وتبادل المعلومات مع دوائر البنك المركزي المعنية.
. الدخول في العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق.
. تمثيل الصندوق أمام الجهات الداخلية والخارجية النظيرة.
. الاطلاع على بيانات المودعين وطلبها لأغراض النظام.
. الخصم المباشر من حساب العضو لدى البنك المركزي بعد إخطار مسبق، للوفاء بالالتزامات (المساهمات أو الغرامات).
. ممارسة أي صلاحيات أخرى يفوضها مجلس الإدارة.

المادة (١٠):
تضع لجنة الإدارة آلية عملها وتعتمد من المحافظ.

المادة (١١):
تعقد لجنة الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو نائبه. ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء.
تُتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال التساوي يُرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
يجوز دعوة موظفين من البنك المركزي أو أشخاص آخرين لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (١٢):
يتولى مقرر لجنة الإدارة المهام الآتية:
. عرض المراسلات على الرئيس وإعداد الردود اللازمة.
. إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتوجيه الدعوات للأعضاء والمختصين.
. تحرير محاضر الاجتماعات وعرضها للاعتماد.
. توفير الوثائق والمعلومات المطلوبة لأعمال اللجنة.
.حفظ وتنظيم ملفات المراسلات.
. متابعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة باللجنة.
. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة (١٣):
تسقط العضوية عن عضو لجنة الإدارة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:
. التغيب عن (٣) اجتماعات متتالية أو (٥) غير متتالية دون عذر مقبول.
. صدور حكم نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فقدان الأهلية القانونية.
. فقدان الوظيفة أو الدرجة أو الاستقلالية المشار إليها في المادة (٦).
. بناء على توصية مسببة من ثلثي أعضاء لجنة الإدارة.

الفصل الثالث: صلاحيات الاستثمار والاقتراض

المادة (١٤):
يجوز استثمار أموال الصندوق في الأصول التي يحددها مجلس الإدارة، وتشمل على وجه الخصوص:
. السندات والصكوك الحكومية أو المضمونة منها.
. الأسهم والسندات المطروحة في بورصة مسقط ذات الاستثمار المضمون.
. الأوراق المالية والصكوك الصادرة عن الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزية والمنظمات الدولية.
. أسهم وسندات المؤسسات المالية الدولية ذات السمعة الممتازة.
. الودائع لدى المصارف بالعملات الأجنبية.

المادة (١٥):
يجوز للجنة الإدارة الاقتراض بعد موافقة مجلس الإدارة لتغطية التزامات الصندوق في الحالات الآتية:
. نقص إيرادات الصندوق.
. إذا كان الاقتراض هو الخيار الأقل تكلفة أو الأسرع لتوفير السيولة.
. للحفاظ على ثقة الجمهور واطمئنانهم.

يجوز الاقتراض من الحكومة أو من أي جهة أخرى، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للصندوق التكافلي للمؤسسات الإسلامية.

الفصل الرابع: المساهمات

المادة (١٦):
تُحسب المساهمة الأولية للعضو في الصندوق التكافلي للمؤسسات الإسلامية وفقا للمعادلة المقررة، بحيث تكون نسبة ودائع العضو إلى مجموع ودائع الأعضاء مضروبة في (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني.

المادة (١٧):
يلتزم العضو بتقديم كشوف تفصيلية بإجمالي ودائعه في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل باللائحة خلال (١٥) يوما. ويتم خصم قسط المساهمة الأولية من حساباته أو ضماناته لدى البنك المركزي.

المادة (١٨):
يُسدد قسط المساهمة الأولية على النحو الآتي:
. (٤٠٪) خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل باللائحة.
. (٣٠٪) في يناير من العام الأول بعد نفاذ اللائحة.
. (٣٠٪) في يناير من العام الثاني بعد نفاذ اللائحة.

المادة (١٩):
أي مصرف مرخص ينضم لاحقا للصندوق يدفع مساهمة أولية تعادل (٠,٠٥٪) من رأس ماله المدفوع، على ألا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني. ويحدد مجلس الإدارة مساهمة المؤسسات المالية الأخرى.

المادة (٢٠):
يُحدد مجلس الإدارة نسبة المساهمة السنوية بين (٠,٠١٪) و(٠,١٪) من متوسط إجمالي الودائع المؤهلة. وتُحسب وفقا للمعادلات الواردة، ويجوز استقطاعها على أقساط خلال السنة.

المادة (٢١):
يلتزم العضو بتقديم:
. تقرير تقديري لمبلغ المساهمة السنوية قبل نهاية السنة المالية.
. كشوفات مالية مدققة من مدقق خارجي قبل ٣١ مارس من كل عام.

تُجرى التسويات اللازمة قبل ١٥ أبريل.

المادة (٢٢):
في حالة تصفية العضو أو إنهاء أعماله، يُحتسب متوسط رصيد الودائع المؤهلة على المدة الفعلية حتى تاريخ التصفية أو الاندماج.

المادة (٢٣):
يخطر البنك المركزي الأعضاء بأي تعديل في نسبة أو طريقة احتساب القسط السنوي قبل ٩٠ يوما على الأقل من سريانه.

الفصل الخامس: التعويض

المادة (٢٤):
تُتبع الإجراءات الآتية في حالة التعويض:

  1. يلتزم العضو المتأثر بحساب الوديعة الصافية وإعداد قائمة بالمودعين خلال (٣) أيام من تاريخ التصفية أو الإنهاء.
  2. إذا أخل العضو بإعداد القائمة، يجوز للبنك المركزي تكليف جهة أخرى لإعدادها.
  3. تتأكد لجنة الإدارة من صحة القائمة وفق الآلية المعتمدة.
  4. تُخطر لجنة الإدارة كل مودع بمبلغ الوديعة الصافية المستحقة له بالوسائل المناسبة.
  5. يُدفع مبلغ التعويض للمودعين وتحدد آلية الدفع بقرار من مجلس الإدارة.
Share222Tweet139
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024