استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥٣/٢٠٢٣)، ولما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر ما يأتي:
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا التنظيم يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون العمل.
المادة (٢)
العمل عن بُعد يكون إما بشكل جزئي أو كلي، يؤدي العامل بموجبه مهام عمله باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة عُمان.
المادة (٣)
تلتزم المنشأة التي تطبق نظام العمل عن بُعد بالآتي:
. وضع قائمة بأسماء العمال الذين يعملون بنظام العمل عن بُعد، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها متى ما طُلب ذلك.
. توفير وسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة للعمل عن بُعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها، ما لم يُتفق على غير ذلك مع العامل.
. منح العامل الصلاحيات التي تمكّنه من أداء مهام عمله.
. توفير نظام إلكتروني يمكّنها من الإشراف على العامل ومتابعة أدائه وتحديد آلية تقييمه.
المادة (٤)
يُحظر على المنشأة استخدام أنظمة مراقبة تنتهك خصوصية العامل أو استغلال بياناته الشخصية لغير أغراض العمل، أو القيام بأي ممارسات أخرى تتعارض مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
المادة (٥)
يلتزم العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بُعد بالآتي:
. أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
. استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة، أو استخدام وسائله الخاصة شريطة أن تُطبق عليها أنظمة أمن معلومات المنشأة.
. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعمل.
. الحفاظ على وسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإعادتها متى طُلب منه ذلك.
. تسليم الأعمال المطلوبة وفق المواعيد المتفق عليها.
. إخطار المنشأة فورًا بأي أعطال تقنية أو صعوبات فنية، أو أي ظروف أخرى قد تؤثر في قدرته على أداء العمل.
المادة (٧)
يجوز للعامل قطع الاتصال بنظام المنشأة الإلكتروني في حال ثبوت استخدام المنشأة أدوات أو أنظمة أو برامج تنتهك خصوصيته، أو استغلال بياناته الشخصية لغير أغراض العمل دون موافقته.
المادة (٦)
يجوز للعامل التقدم بطلب للعمل عن بُعد بشكل جزئي إلى المنشأة، ولها الموافقة أو الرفض وفقًا لمتطلبات العمل. وفي جميع الأحوال لا تتحمل المنشأة – في حال الموافقة على الطلب – الالتزامات المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٣) من هذا القرار.
المادة (٨)
يجب أن يكون عقد العمل عن بُعد الكلي مكتوبًا، ويتضمن بوجه خاص ما يأتي:
. اسم صاحب العمل وعنوانه وبيانات المنشأة.
. اسم العامل وعنوانه وبيانات الاتصال به.
. تاريخ إبرام العقد وتاريخ بدء العمل.
. نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
. الأجر المتفق عليه وموعد سداده.
6. وقت وساعات العمل المتفق عليها.
. وسائل التقنية والاتصالات المستخدمة في العمل والمسؤول عن توفيرها وتركيبها وصيانتها.
. آلية الإشراف والمتابعة وتقييم الأداء.
. الالتزامات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
. الالتزامات المتعلقة بأمن المعلومات والخصوصية.
المادة (٩)
تعيد المنشأة العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بُعد الجزئي إلى العمل الحضوري في أي من الحالات الآتية:
. وجود تهديد لأمن المعلومات أو ولوج العامل في نشاط يعرّض بيانات المنشأة للخطر.
. الإخلال الجسيم من جانب العامل بالتعليمات والسياسات المتعلقة بنظام العمل عن بُعد المطبقة لدى المنشأة.
. عدم التزام العامل بساعات العمل المتفق عليها.
. انتهاء مدة العمل عن بُعد الجزئي.
المادة (١٠)
يتمتع العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بُعد بكافة الحقوق والالتزامات المقررة للعمال وفقًا لقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
