الجمعة, يناير 2, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار لائحة العمل البحري

21 سبتمبر، 2025
in أخبار
إصدار لائحة العمل البحري

أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القـــرار الوزاري رقــم 313/٢٠٢٥ بإصدار لائحة العمل البحري

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢/٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م، وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام لائحة العمل البحري المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 21 مـن ربيع الأول 1447هـ

الموافـــــق: 14 مـن سبتمبــــــــر ٢٠٢٥م

لائحة العمل البحري

الفصل الأول

تعريفات وأحكـــام عـــامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي القانون البحري، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

2 – الاتفاقية:

اتفاقية العمل البحري لعام 2006م.

3 – إدارة توظيف البحارة:

الشركة المرخصة من السلطة البحرية لتوظيف البحارة بالنيابة عن المجهز.

4 – هيئة التصنيف والإشراف:

هيئة دولية تختص بوضع المعايير الفنية الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل السفن والمنشآت البحرية لضمان سلامتها وملاءمتها للإبحار، وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات الدولية.

5 – الحمولة الإجمالية:

الحمولة المحسوبة وفقا للائحة القياس الطني الواردة فـي الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969م.

المــادة ( 2 )

فـيما لم يرد فـي شأنه نص خاص فـي القانون البحري المشار إليه وهذه اللائحة، تسري عليه أحكام قانون العمل.

المــادة ( 3 )

تسري أحكام هذه اللائحة على البحارة والسفن العمانية والأجنبية، فـيما عدا السفن الآتية والبحارة العاملين فـيها:

1 – سفن الصيد.

2 – السفن التقليدية.

3 – السفن الحربية.

4 – سفن التموين للحرب.

5 – السفن التي تبحر فـي المياه الواقعة ضمن مياه محمية أو مناطق محمية أو ملاصقة لها أو المناطق التي تطبق فـيها لوائح الميناء فـي سلطنة عمان.

المــادة ( 4 )

يجب على إدارة توظيف البحارة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة البحرية عند توظيف البحار.

الفصل الثاني

عقد العمل البحري

المــادة ( 5 )

تسري أحكام هذا الفصل على عقد العمل البحري المبرم فـي سلطنة عمان.

المــادة ( 6 )

يجب على المجهز أو إدارة توظيف البحارة بحسب الأحوال اعتماد نموذج عقد العمل البحري من السلطة البحرية، وتحرير عقد العمل البحري وفقا لهذا النموذج.

المــادة ( ٧ )

يجب أن يكون عقد العمل البحري ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية، ويجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية معتمدة من طرفـي العقد، وفـي حال عدم وجود عقد عمل بحري مكتوب يجوز للبحار إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

المــادة ( ٨ )

يجب أن يتضمن عقد العمل البحري الآتي:

1 – التاريخ الذي ينتهي فـيه عقد إيجار السفـينة، إذا كان عقد العمل البحري مبرما لمدة معينة.

2 – مدة الإخطار فـي حال رغبة أحد طرفـي عقد العمل البحري غير محدد المدة فـي إنهائه.

3 – اســـم المينـــاء الذي تنتهــي فـيــه الرحلـــة، إذا كان عقد العمــل البحري مبـــرما للقيـــام برحلة واحدة.

المــادة ( ٩ )

يجب على الطرف الذي يرغب فـي إنهاء عقد العمل البحري محدد المدة، إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.

ويجوز للبحار طلب إنهاء عقد العمل البحري دون التقيد بالمدة المشار إليها إذا اقتضى الأمر ذلك لدواع إنسانية أو لحالة طارئة.

الفصل الثالث

التزامات المجهز

المــادة ( ١٠ )

لا يجوز للمجهز تشغيل أي بحار على متن السفـينة ما لم يكن حاصلا على شهادة طبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، تثبت لياقة البحار للقيام بواجباته، صادرة عن طبيب معتمد من السلطة البحرية أو من دولة علم السفـينة الأجنبية بحسب الأحوال.

ويجوز للسلطة البحرية فـي حال الضرورة عند انتهاء صلاحية الشهادة الطبية أن تسمح للبحار بالعمل على متن السفـينة، وذلك لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الطبية.

المــادة ( ١١ )

يجب على المجهز عند انتهاء عقد العمل البحري موافاة البحار بشهادة تفـيد وفاءه بالالتزامات الناتجة عن العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء العقد.

المــادة ( ١٢ )

يجب على المجهز الاحتفاظ بشهادات ومؤهلات البحارة العاملين لديه على متن السفـينة، وتمكين السلطة البحرية من الاطلاع عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

المــادة ( ١٣ )

يحظر على المجهز تشغيل من هم دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر على متن السفـينة.

المــادة ( ١٤ )

يجب على المجهز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على متن السفـينة، والتأكد من التزام البحار بذلك.

المــادة ( ١٥ )

يجب على المجهز تقديم التسهيلات اللازمة لتلقي البحار الرعاية الطبية اللازمة إذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك، وفـي حال تطلبت حالة البحار إعادته إلى بلده يلتزم المجهز بتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المــادة ( ١٦ )

مع عدم الإخلال بحكم المــادة (135) من القانون البحري، يجب على المجهز فـي حالة فقد أو غرق السفـينة دفع تعويض للبحار عن الأيام التي يكون فـيها دون عمل، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض المستحق أجر شهرين.

المــادة ( ١٧ )

يلتزم المجهز بتطقيم السفـينة العمانية وفقا لأحكام لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية والتعليمات الصادرة عن السلطة البحرية، كما يلتزم بتطقيم السفـينة الأجنبية وفقا لشهادة التطقيم الآمن الصادرة عن السلطة المختصة فـي دولة علم السفـينة.

وفـي جميع الأحوال، يجب على المجهز التقيد بشهادة التطقيم الآمن والاحتفاظ بها على متن السفـينة.

المــادة ( 18 )

يجب على المجهز الالتزام بتوفـير أماكن إقامة وترفـيه مناسبة وآمنة للبحارة على متن السفـينة.

ويجوز للسلطة البحرية استثناء السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (200) مائتي طن من بعض المعايير المتعلقة بأماكن الإقامة والترفـيه المنصوص عليها فـي الاتفاقية.

المــادة ( 19 )

يلتزم المجهز بتمكين البحار من القيام بالشعائر الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية دون تمييز.

المــادة ( 20 )

يجب على المجهز توفـير الغذاء المناسب للبحار مجانا خلال مدة عقد العمل البحري من حيث الكمية والقيمة الغذائية والتنوع.

المــادة ( 21 )

يجب على المجهز ضمان التأمين الصحي للبحار، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.

المــادة ( 22 )

يجب على المجهز منح البحار إجازة أو أجرا إضافـيا نظير ساعات العمل الإضافـية التي قام بها خارج مدة العمل المحددة فـي العقد.

المــادة ( 23 )

يجب على المجهز إعادة البحار إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء آخر يتفقان عليه، وذلك على نفقته الخاصة، فـي الحالات الآتية:

١ – إذا انتهى عقد العمل البحري فـي غير الميناء الذي تم فـيه التعاقد.

٢ – فـي حال إنهاء عقد العمل البحري من قبل المجهز أو بناء على طلب البحار.

٣ – فـي حال عدم قدرة البحار على الاستمرار فـي أداء واجباته بموجب عقد العمل البحري.

٤ – إذا تجاوزت مدة عمل البحار على متن السفـينة (9) تسعة أشهر متواصلة.

المــادة ( 24 )

يجب على المجهز الاحتفاظ بشهادة عمل بحري سارية المفعول، وشهادة تفـيد التقيد بشروط العمل البحري الصادرتين عن السلطة البحرية أو عن هيئة التصنيف والإشراف وفقا لأحكام الاتفاقية، على متن السفن الآتية:

1 – السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (500) خمسمائة طن أو أكثــــر وتعمــــل فـي رحلات دولية.

2 – السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (500) خمسمائة طن أو أكثر وتبحر بين ميناء وآخر من غير موانئ سلطنة عمان.

3 – السفن غير المنصوص عليها فـي البندين (1) و (2) بناء على طلب المجهز.

المــادة ( 25 )

يجب على المجهز تحديد إجراءات التعامل مع شكاوى البحار وإبرازها فـي مكان ظاهر على متن السفـينة.

المــادة ( 26 )

يجب على المجهز أو من ينوب عنه إجراء تفتيش دوري على السفـينة للتأكد من سلامة الأغذية، ومياه الشرب، والأماكن المخصصة لإعداد وتقديم الوجبات للبحار، وتدوين نتائج التفتيش فـي سجل يعد لهذا الغرض، على أن يتم الاحتفاظ به على متن السفـينة.

المــادة ( 27 )

يكون مجهز السفـينة مسؤولا مسؤولية مدنية عن جميع الأفعال التي ترتكب من الربان أو البحار أو المرشد أو أي شخص آخر يعمل على متن السفـينة فـي أثناء تأديتهم أعمالهم أو بسببها.

الفصل الرابع

حقوق البحار

المــادة ( 28 )

يستحــق كـــل من يعمـــل علــى متـــن السفـينـــة فتــرة راحـــة لا تقـــل عـــن (10) عشر ساعات فـي اليوم الواحد، وبما لا يقل عن (77) سبع وسبعين ساعة كل (7) سبعة أيام.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداهما عن (6) ست ساعات، ولا تتجــاوز فتــرات العمــل بيــن فتــرات الـــراحة (14) أربع عشرة ساعة، ويجوز للمجهز عدم التقيد بفترات الراحة المشار إليها فـي حالة الطوارئ.

المــادة ( 29 )

يستحق البحار إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، ولا يدخل فـي احتسابها الآتي:

١ – أيام الإجازات الرسمية إذا ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

٢ – ﻓﺘﺮات التوقف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ بسبب اﻟﻤﺮض أو الإصابة أو إجازة اﻟﻮﺿﻊ.

٣ – اﻹﺟﺎزة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﺤﺎر وفق عقد العمل البحري.

٤ – اﻹﺟﺎزة المنصوص عليها فـي المــادة (22) من هذه اللائحة.

الفصل الخامس

السلطة البحرية

المــادة ( 30 )

تتولى السلطة البحرية بعد التنسيق مع الجهة المختصة إصدار شروط ترخيص عمل إدارة توظيف البحارة فـي سلطنة عمان، ومراقبتها.

المــادة ( 31 )

تقوم السلطة البحرية بإصدار شهادة العمل البحري وشهادة تفـيد التقيد بشروط العمل البحري باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز لها تفويض هيئة التصنيف والإشراف فـي إصدار الشهادتين المشار إليهما، على أن يكون تحت إشرافها.

المــادة ( 32 )

تحدد السلطة البحرية إجراءات تقديم البحار للشكوى فـي حال مخالفة المجهز لأحكام هذه اللائحة أو الاتفاقية فـي أثناء وجود السفـينة فـي الميناء.

الفصل السادس

المخالفات والجزاءات الإدارية

المــادة ( 33 )

تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.

ملحق المخالفــات والجــزاءات الإداريــة

م

المخـــالفــــــة

مقدار الغرامة

بالريال العماني

1

الإخلال بحكم المــادة (10) من هذه اللائحة.

(5.000)

خمسة آلاف

2

الإخلال بحكم المــادة (15) من هذه اللائحة.

(3.000)

ثلاثة آلاف

3

عدم تحرير المجهز لعقد عمل البحار أو تشغيله بعقد عمل غير موقع بين الطرفـين.

(500)

خمسمائة

4

عدم قيام المجهز أو إدارة التوظيف باعتماد نموذج عقد العمل البحري من السلطة البحرية، أو قيامه بتحرير عقد العمل البحري بالمخالفة للنموذج المعتمد من السلطة البحرية.

(1.000)

ألف

5

امتنـــاع المجهـــز عـــن تمكين السلطـــة البحريـــة مـــن الاطـــلاع على شهادات ومؤهلات البحار.

(5.000)

خمسة آلاف

٦

قيام المجهز بتشغيل بحارة ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاما على متن السفـينة.

(2.000)

ألفان

(عن كل بحار)

7

عدم التزام المجهز بمعايير السلامة والصحة المهنية على متن السفـينة.

(2.000)

ألفان

8

امتناع المجهز عن دفع تعويض للبحار فـي حالة فقد أو غرق السفـينة وذلك عن الأيام التي يكون فـيها دون عمل.

(1.000)

ألف

9

عـــدم التقيــــد بشهـــادة التطقيــم الآمـــن، أو عدم الاحتفاظ بها على متن السفـينة.

(5.000)

خمسة آلاف

10

امتناع المجهز عن إعادة البحار على نفقته الخاصة إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء آخر يتفقان عليه، وذلك فـي الحالات المنصوص عليها فـي المــادة (23) من هذه اللائحة.

(2.000)

ألفان

11

عدم احتفاظ المجهز بشهادة العمل البحري أو بشهادة تفـيد التقيد بشروط العمل البحري على متن السفن المنصوص عليهما فـي المــادة (24) من هذه اللائحة.

(2.000)

ألفان

12

عــدم تدويــــن نتائــــج التفتيـــش فــــي السجــل المنصـــــوص عليـــه فــــي المــادة (26) مــن هـــذه اللائ

حــــة، أو عـــدم الاحتفــــاظ بـــه على متن السفـينة.

(1.000)

ألف

13

عدم التزام المجهز بمنح البحار فترات الراحة المنصوص عليها فـي المــادة (28).

(2.000)

ألفان

(عن كل بحار)

Share519Tweet324
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024