إصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/٥٧٤ إصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم
استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/١٨٩ بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُعمل أحكام هذه اللائحة التنظيمية في شأن عمل عمال المنازل ومن في حكمهم.
المادة الثانية:
يتعين على جميع المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفق أحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة:
يُلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/١٨٩ المشار إليه، والنموذجان رقمي (٤) و(٨) المرفقان باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١١/١، كما يُلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م
اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم
الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
المادة (١): التعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العمل.
- الوزير: وزير العمل.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي يعمل لديه عامل أو أكثر لقاء أجر.
- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه أو من يقوم مقامه من أسرته لقاء أجر.
- الأجر: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل.
- عقد العمل: اتفاق يلتزم العامل بمقتضاه بالعمل لمصلحة صاحب العمل أو أسرته لقاء أجر.
- مكتب الاستقدام: المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.
المادة (٢): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على أصحاب العمل والعمال المزاولين للمهن التالية:
- عامل منزل
- مربية أطفال
- سائق خاص
- حدائق
- عامل زراعي
- حارس بناية سكنية
- مساعد صحي بالمنزل
- ممرض خاص
- طباخ بالمنزل
- مربي إبل
- مربي مواشي
- سائس خيل
المادة (٣): الحقوق الحد الأدنى
تعتبر الحقوق المقررة في هذه اللائحة الحد الأدنى للعامل، ويُعد باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامها أو ينتقص من حقوق العامل. ويجوز أن يتضمن عقد العمل شروطًا أفضل للعامل.
المادة (٤): حماية العامل
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.
المادة (٥): وثائق العامل
لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية منه.
المادة (٦): الحد الأدنى للعمر
يحظر تشغيل العمال ممن تقل أعمارهم عن (٢١) عامًا.
المادة (٧): رسوم الاستقدام
يحظر على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله لديه أو نقل خدماته إلى الغير.
المادة (٨): الترخيص بالاستقدام
يحظر استقدام العامل دون حصول صاحب العمل على ترخيص من الوزارة.
المادة (٩): القيود على تشغيل العمال
يحظر على صاحب العمل:
- السماح للعامل بالعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
- تشغيل عامل غير مرخص له أو مقيم بطريقة غير مشروعة.
- تشغيل العامل في مهنة غير المرخص له بها.
المادة (١٠): الإعلان والترويج
يحظر الإعلان أو الترويج للعامل على أساس العقيدة أو اللون أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان لنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر.
المادة (١١): ترخيص العامل
يحظر على العامل الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص مزاولة العمل، ويشترط لذلك:
- الدخول بطريقة مشروعة واستيفاء شروط قانون إقامة الأجانب.
- اللياقة الصحية وخلوه من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
المادة (١٢): التعاون مع الوزارة
يجب على صاحب العمل تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية، بما في ذلك:
- السماح بمقابلة العامل أو حضوره الحملات التوعوية أو التحقيقات.
- تقديم بيانات ومستندات صحيحة عند الطلب.
- السماح بزيارة مكان عمل العامل أو محل إقامته بعد إذن الادعاء العام.

