أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/١١١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي،
استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٣ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٢٢٠، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:
يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقًا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (٣) المرفق بهذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:
١- أن تكون الأرض الزراعية صادرًا بها سند ملكية.
٢- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
٣- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
٤- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
المادة الثانية
يستبدل بالملحق (١) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:


المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ
الموافق : ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م

