أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/٣٦١ بشأن إشهار الجمعية العمانية لعلم النفس.
استنادًا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/١٤، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرر ما يلي:
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية لعلم النفس”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م
ملخص نظام الجمعية العمانية لعلم النفس
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية لعلم النفس
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(٢٠٢٥/٣٦١) الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م
رقم القيد:
(١٩٣)
الأهداف:
تهدف الجمعية إلى تحقيق ما يلي:
. نشر الوعي والثقافة النفسية وأهمية الخدمات النفسية ومجالاتها المختلفة.
. إبراز دور علماء النفس العمانيين وإسهاماتهم في العلوم النفسية والسلوكية.
. تشجيع إجراء البحوث ونشرها، وتأليف الكتب، وتقديم الدورات التدريبية، وعقد المؤتمرات في مجالات علم النفس.
. تقديم الاستشارات العلمية في مجالات علم النفس للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.
. تمهين عمل المشتغلين بالقضايا النفسية في سلطنة عمان بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (٥) أعضاء، ولا يزيد على اثني عشر (١٢) عضوًا، وتكون مدة العضوية سنتين، ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط عند انتهاء عضويته.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية الأول بعد إشهارها أن يكون من الأعضاء المؤسسين فقط.
موارد الجمعية:
تتكون أموال الجمعية من:
. اشتراكات الأعضاء.
. التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة الوزير على قبولها.
. إيرادات الأنشطة.
. الإعانات الحكومية.
. الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق عليها الوزارة.

