أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة قرارًا رقم (٩٠ / ٢٠٢٥) بشأن تحديد مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة
استنادًا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٣ / ٤٠)،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر :
المادة الأولى
يُعمل في شأن مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م
مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
. القانون: قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
. النشاط: أيٌّ من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقًا لأحكام القانون.
. المياه: المياه الصالحة للشرب غير المعبأة.
. معالجة المياه: عملية يتم من خلالها تصفية المياه وترشيحها وتطهيرها وتعديل نسبة المواد الصلبة الذائبة فيها (التحلية) لتكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
المادة (٢)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام – في شأن العينات الخاضعة للاختبار – بالمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة (GSO 111:1989) عند جمع هذه العينات.
الفصل الثاني: المواصفات العامة لجودة المياه
المادة (٣)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمواصفات العامة الآتية:
- أن تكون المياه خالية من أي مواد تؤثر في لونها أو رائحتها أو طعمها، ومن أي شوائب يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
- أن تكون الوسيلة المستخدمة في معالجة المياه كافية لقتل الميكروبات.
- أن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في المياه كافيًا لقتل الميكروبات، بحيث لا يقل عند وصوله إلى المستهلك عن (٠٫٢) ملجم/لتر، ولا يزيد على (٠٫٥) ملجم/لتر.
- أن تكون المياه الناتجة عن المعالجة مطابقة للمواصفات الميكروبيولوجية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القرار.
الفصل الثالث: المواصفات الخاصة لجودة المياه
المادة (٤)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بأن تكون المياه خالية تمامًا من الطحالب والفطريات والطفيليات والحشرات والديدان، ومن بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها، وكذلك من الحيوانات الأولية.
المادة (٥)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمواصفات الميكروبيولوجية الآتية:
- أن تكون المياه خالية من الميكروبات الغائطية والفيروسات، ومن أي ميكروبات مسببة للأمراض أو مضرة بالصحة العامة.
- أن تكون المياه الداخلة إلى الشبكة خالية من القولونيات الكلية، والبكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، والمكورات المعوية، في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة الخاضعة للاختبار.
- أن تكون المياه المنقولة عبر الشبكة خالية من:
. القولونيات الكلية في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة الخاضعة للاختبار، وفي حالة الإمدادات الكبيرة للمياه يجب فحص عدد كافٍ من العينات حسبما تحدده الهيئة، على أن تكون (٩٥٪) من العينات للمصدر الواحد خلال العام خالية من القولونيات الكلية.
. البكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli) في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة.
. المكورات المعوية في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة. - أن تتوفر في المياه الجوفية غير المعالجة الشروط الآتية:
. ألا يزيد عدد مجموعات القولونيات الكلية على (١٠) مجموعات في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة.
. أن تكون خالية من البكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli) في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة. - أن تتوفر في المياه المنقولة بواسطة ناقلات المياه المستقلة الشروط الآتية:
. أن تكون خالية من البكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli) في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة الخاضعة للاختبار.
. ألا يزيد عدد القولونيات الكلية على (٣) مجموعات في كل (١٠٠) ملليلتر من العينة، على ألا تتكرر هذه النتيجة في عينتين متتاليتين.
الفصل الرابع: معايير جودة المياه
المادة (٦)
يجب على كل من يزاول النشاط ألا يزيد إجمالي النشاط الإشعاعي للعينة على (١٠) بيكريل/لتر، وإذا تجاوز النشاط الإشعاعي هذا الحد، وجب عليه إجراء فحص لتحديد كل نيوكليد مشع ونشاطه، وذلك وفقًا للضوابط والمواصفات الإشعاعية التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٧)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمعايير المتعلقة بجودة المياه في حالات الطوارئ التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني، ويجوز للهيئة – إذا اقتضت الضرورة وبناءً على طلب مسبب – الإعفاء من بعض هذه المعايير.
المادة (٨)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالمعايير الخاصة بمياه الشبكات التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٩)
يجب على كل من يمارس نشاط إنتاج المياه بواسطة محطات التحلية الالتزام بمعايير المياه المنتجة التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (١٠)
يجب على كل من يزاول النشاط الالتزام بالقيم المسموح بها لمؤشر لانجلير للتشبع، في ما يتعلق بقياس قابلية المياه لتكوين الترسبات أو تسببها في التكلسات أو التآكل للأسطح الصلبة كالأنابيب والمعدات، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل الخامس: الجزاءات
المادة (١١)
مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القانون، يجوز للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٬٠٠٠٬٠٠٠) مليون ريال عماني لكل مخالفة، وفي حال استمرار المخالفة تُفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
