أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم ٢٤٩ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٩/٢٠)،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٤/٤)،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يأتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (أ) مكرّرًا إلى «ثانيًا» من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، نصه الآتي:
ثانيًا / (أ) مكرّرًا
يُقدَّم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندان الآتيان:
١. سجل تجاري ساري المفعول.
٢. ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
المادة الثانية
يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام البند (ثانيًا / (أ) مكرّرًا) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، وذلك خلال ستين (٦٠) يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م

