أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٢٩، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٥، وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٨، وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٤٨،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٣، وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٤، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٨٤، وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٩/٤٢، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/١٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في منطقة نجد الزراعية في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وقانون المبيدات، وقانون سلامة الغذاء، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية : لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ٢٠٢٣/١٢٥ المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م

