أصدر الفريق / حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم رقم ١٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٦٦، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٢٠٠٧/٤٠، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية :
المادة ( ١ )
بستبدل بنص المادة ( ٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
المادة ( ٢١)
“تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (١٠) عشر سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات ميلادية، للفئات وبالضوابط التي يحددها المدير العام، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها .
المادة ( ٢)
بستبدل بالبند (١) من أولا من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال خدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
- البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:

