السبت, ديسمبر 6, 2025
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

مرسوم سلطاني بالمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع العراق

23 نوفمبر، 2025
in أخبار
مرسوم سلطاني بالمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع العراق

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – المرسوم السلطاني رقم ١٠٠/٢٠٢٥، بالمصادقة على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، والاتفاقية الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص المرسوم على التصديق على الاتفاقية وفق الصيغة المرفقة، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر المرسوم بتاريخ: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ

الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥م

المادة (2)
1. يُعفى مواطنو الطرفين الحاملون لأي من الجوازات المشار إليها في المادة (1) من شرط الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو البقاء فيه لمدة (30) ثلاثين يومًا في كل زيارة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للإقامة (90) تسعين يومًا.
2. يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة، الذين يرغبون في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز (90) تسعين يومًا في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (90) التسعين يومًا.

المادة (3)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر عند الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (4)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر والمرور خلاله والخروج منه من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للحركة الدولية دون أي قيود، مع مراعاة القيود المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة والنظام العام أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونًا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (5)
1. يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف الآخر أثناء إقامتهم فيه.
2. يقوم الطرفان على الفور بإبلاغ بعضهما البعض كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغييرات تطرأ على قوانينهما ولوائحهما التي تحكم دخول وسفر وإقامة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليميهما.

المادة (6)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أو مقابل مكافأة تتطلب تصريح عمل أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (7)
1. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) إلى إقليم كل منهما، أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، في حال اعتبار هؤلاء المواطنين غير مرغوب فيهم، أو إذا شكلوا خطرًا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا كان وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
2. في حالة تأثر مواطن دولة الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء إخطار الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (8)
1. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المعني الوثائق التي تمكّن صاحب الجواز من العودة إلى إقليم الطرف الذي هو من مواطنيه.
2. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المذكورة إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (9)
1. يُعفى المواطنون الحاملون لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو لدى منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.
2. يسري الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة ليشمل أفراد أسر المواطنين المشار إليهم، شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
3. يُقصد بمصطلح “أفراد الأسرة” الزوج والأطفال المعالين للمواطنين الحاملين لجوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
4. يجب على الجهة المختصة للطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) خلال ثلاثين (30) يومًا من دخولهم إقليم الطرف الآخر، وبناءً على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفق القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (10)
يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

1.  في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (1)، يتعين على الطرف الذي تم تعديل جوازاته تزويد الطرف الآخر بنماذج من الجوازات المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يومًا قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.

المادة (11)
يسوّي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديًا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (12)
1. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتًا، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2. يخطر الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بالاتفاقية الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية مع بيان الأسباب، قبل سبعة (7) أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما يجب عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية قبل سبعة (7) أيام على الأقل من إنهاء مدة التعليق.
3. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني للمواطنين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الذين دخلوا مسبقًا إقليم الطرف الآخر.

المادة (13)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين، ولا تتضمن أي شيء يمكن أن يُخل بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل 1961م، أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في 24 أبريل 1963م.

المادة (14)
يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (15)
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقة مشتركة كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل أي تعديلات يتفق عليها الطرفان حيز التنفيذ وفقًا للمادة (16)، وتكون جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة (16)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يومًا من تسلُّم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تطبيق الإنهاء.

وُقعت هذه الاتفاقية في مدينة صلالة بتاريخ 10 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 3 سبتمبر 2025م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عُمان:
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

عن حكومة جمهورية العراق:
فؤاد حسين
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

Share235Tweet147
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024