الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home مقالات

حياد لا ينكسر.. بين قانون الحرب وفقه الكف عن النصرة

24 نوفمبر، 2025
in مقالات
حياد لا ينكسر.. بين قانون الحرب وفقه الكف عن النصرة

إن مفهوم حياد الدول في الحروب لم يعد مسألة شكلية أو خياراً دبلوماسياً عابراً كما كان يُعتقد في القرون السابقة، بل تحول في السياق الدولي الحديث إلى بنية قانونية مُحكمة تمتد جذورها في القانون الدولي العام، وتتسع آثارها لتشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتتحكم في مصائر الدول الصغيرة حين تجد نفسها محاطة بصراعات القوى الكبرى. ومع تطور أدوات الحرب وتغير شكل التحالفات، أصبح الحياد ذاته بحاجة إلى إعادة تعريف، خصوصاً بعد أن انكشفت حدود الفهم التقليدي له، سواء في ظل الحروب الهجينة، أو صراعات الوكالة، أو الانتقال من المواجهات المباشرة إلى استخدام الفضاء السيبراني والضغوط الاقتصادية بدلًا من السلاح.

وفي الوقت نفسه، فإن النظر في التراث السياسي الإسلامي يكشف عن مبدأ أصيل لم يُسلط عليه الضوء بما يكفي، وهو مبدأ “الكف عن النصرة” الذي لا يعني السلبية ولا الانسحاب، بل يعبر عن وضعٍ دقيق توازن فيه الدولة بين التزاماتها الشرعية ومصالحها الواقعية، دون الدخول في نزاعٍ لا يلزمها شرعاً ولا تقدر على تبعاته واقعاً، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين اتفاقيات لاهاي التي نظمت حياد الدول بصورة قانونية منذ مطلع القرن العشرين، وبين الفقه السياسي الإسلامي الذي سبقها بقرون طويلة في تأصيل مفهوم الامتناع عن النصرة والاشتراك في الحرب دون إخلال بالعدل أو نقض للعهد.

وقد نظمت اتفاقيات لاهاي لعام 1907 للمرة الأولى بصورة منهجية حقوق وواجبات الدول المحايدة، وخصوصاً الاتفاقية الخامسة المتعلقة بـ “حقوق وواجبات الدول المحايدة في حالة الحرب البرية”، والاتفاقية الثالثة عشرة الخاصة بالحرب البحرية، وقد منحت هذه الاتفاقيات الحياد طابعاً إلزامياً، بحيث لم يعد خياراً فضفاضاً تفسره الدول بما تشاء، بل أصبح مقيداً بقواعد واضحة تمنع الدولة المحايدة من تقديم قوات أو أسلحة أو فتح موانئها للقوات المتحاربة، وتُلزم الدول المتحاربة باحترام أراضي الدولة المحايدة وعدم استخدامها ممراً عسكرياً.

لكن تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع كشف سريعاً الفجوة بين النص القانوني والممارسة السياسية، كما ظهر في الحربين العالميتين حين أعلنت دول مثل سويسرا والسويد وهولندا حيادها، لكنها اضطرت إلى أشكال متفاوتة من التنازل الاقتصادي أو الأمني لصالح أطراف متحاربة لتحافظ على سلامة أراضيها، بل إن السويد مثلاً سمحت بمرور مواد خام استراتيجية لألمانيا تحت ضغط الجغرافيا، مما أثار نقاشاً واسعاً حول حدود الحياد ومتى يتحول إلى انحياز مقنّع، ومع ذلك، ظل النموذج السويسري الأكثر استقراراً، ليس لأنه محايد فقط، بل لأن حياده كان مؤسساً على عناصر قوة داخلية وقدرة ردع وانسجام مجتمعي، مما جعل احترام حيادها مصلحة استراتيجية للأطراف المتحاربة.

وفي السياق ذاته ظهر في منتصف القرن العشرين تيار “عدم الانحياز” بقيادة نهرو وتيتو وعبدالناصر، والذي اختلف جذرياً عن الحياد الكلاسيكي، فهو لم يكتفِ بالامتناع عن المشاركة في الحرب، بل تبنى موقفاً سياسياً فاعلاً يسعى إلى خلق توازن دولي يمنع استقطاب الدول الصغيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ومع أن حركة عدم الانحياز لم تكن ملزمة قانونياً، إلا أنها أثبتت أن الحياد قد يتحول إلى مشروع سياسي قائم بذاته، يدير المصالح لا ينسحب منها، ويحمي الدول الصغيرة من أن تُستعمل أدوات في صراع الكبا، وهذا التحول مهم لأنه يقربنا من الفقه السياسي الإسلامي الذي لم يعرف يوماً حياداً سلبياً، بل وضع ضوابط دقيقة لما يمكن تسميته بـ “الامتناع المقصود” أو “الكف عن النصرة” الذي يقوم على أساسين: ألا يشارك المسلم في ظلم، وألا يدخل في حرب لا تجب عليه شرعاً ولا تتحقق منها مصلحة معتبرة.

لقد تناول الفقهاء الكلاسيكيون هذا الموضوع في إطار ما يُعرف بـ “أحكام السير”، وعلى رأسهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه “السير الكبير” وشرحه للإمام السرخسي، وإمام الحرمين الجويني في “غياث الأمم”، والماوردي في “الأحكام السلطانية”، وابن تيمية في فتاواه المتعلقة بالتحالفات والعهود مع غير المسلمين، وابن القيم في “أحكام أهل الذمة”، والقرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، وهي الآية التي عدّها العلماء أصلاً في عدم نصرة فريق معتدى عليه إذا كان في نصرته نقض للعهد وفتح لباب مفسدة أكبر، فدل ذلك على أن الحياد في الفقه الإسلامي ليس تخلياً عن العدالة، بل ضبطاً لها حتى لا يتحول النصر إلى عدوان، ولا الوفاء بالعهد إلى مشاركة في ظلم. قال الإمام الطبري عند تفسير الآية إن المعاهَد لا يُنصر عليه وإن ظلم ما لم يكن في ترك نصر المظلوم إهلاك له، وهذا يعكس دقة الفقه السياسي الإسلامي في الموازنة بين الوفاء بالعقود ونصرة المظلوم، وهي موازنة لا تزال القوانين الدولية عاجزة عن تحقيقها بصورة كاملة.

كما قرر الفقهاء قاعدة عظيمة مفادها أن “الامتناع عن المشاركة في القتال لا يعد خذلاناً إذا كان الدخول فيه يؤدي إلى مفسدة أعظم”، وهذا ما أكده ابن تيمية حين سئل عن حكم التحالف العسكري مع طرف ظالم لدفع ظلم أشد، فأجاب بأن الأحكام تدور مع المصالح والمفاسد، وأن النصرة قد تجب أو تسقط بحسب القدرة والمآل، ويتفق هذا مع ما أقرته اتفاقيات لاهاي من أن الدولة المحايدة لا تُلام على الامتناع عن تقديم الدعم العسكري، بل تلتزم فقط ألا تميز بين الأطراف المتحاربة في ما تسمح به وما تمنعه، وهو ما يسمى قانوناً بمبدأ “الحياد المتوازن”، وتبرز هذه النقطة أيضاً في فقه السرخسي حين أكد أن السلطان يجوز له الامتناع عن القتال إذا كان العدو لا يقصد المسلمين جميعاً، وإنما يقاتل طرفاً آخر لا يلزم المسلمين الدفاع عنه، لكن بشرط ألا يترتب على الامتناع ضرر عام يهدد الأمة.

وتوضح كتب السير الإسلامية أن مبدأ الكف عن النصرة هو جزء من نظام أوسع يتعلق بتنظيم العلاقات السلمية مع غير المسلمين، مثل صلح الحديبية الذي مثّل نموذجاً مبكراً لحياد مقصود، حيث لم يقاتل المسلمون من اعتدى على حليف لهم لأن بين الطرفين عهداً ملزماً، رغم أن قبيلة خزاعة كانت أقرب إليهم من بني بكر، فأثبت ذلك أن الحياد قد يكون واجباً إذا كان التدخل نقضاً للعهد، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الصلح رغم ما فيه من القيود لأنه كان ينظر إلى مآلات الأمور لا إلى لهيب اللحظة، وأن القدرة على تجنب الحرب حين تكون غير لازمة فضيلة قوة لا علامة ضعف، وهو المعنى الذي غاب كثيرًا عن السياسات الحديثة التي تخلط بين الامتناع عن التدخل والخضوع.

ومع تطور الفقه السياسي المعاصر، أعاد العلماء المسلمون النظر في هذه المفاهيم على ضوء القانون الدولي الحديث، فقد أكد الدكتور وهبة الزحيلي في “آثار الحرب في الفقه الإسلامي” أن الحياد جائز شرعاً إذا كان يؤدي إلى حفظ الأنفس والأموال ولا يتضمن إعانة للظالم، وأن الفقه الإسلامي لم يُلزم الأمة بالدخول في كل نزاع عالمي، بل ربط ذلك بالمقدرة وعدالة السبب، بينما ذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى أنّ الوفاء بالعهود الدولية جزء من مقاصد الشريعة في حفظ النظام العام، وأن الدول الإسلامية إذا التزمت بمعاهدات الحياد فإن احترامها واجب شرعاً ما لم تخالف نصاً قطعياً أو مصلحة راجحة، كذلك أيّد الشيخ علي الخفيف هذا الاتجاه، معتبرًا أن الالتزام بالقانون الدولي في باب الحياد يُعد من الوفاء بالعقود التي أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، بشرط ألا يتحول الحياد إلى وسيلة لتثبيت الظلم أو منع نصرة مستضعف لا نجاة له إلا بالعون.

وفي العصر الحديث ظهرت إشكالات جديدة تتعلق بالحياد لا تعرفها اتفاقيات لاهاي، فالدول قد تصبح طرفًا في الحرب دون إطلاق رصاصة واحدة، كما يحدث حين تقدم معلومات استخباراتية أو تسهّل عبور الأقمار الصناعية أو تمنع نظامًا ماليًا عالميًا عن طرف معين. وهذه المسائل لم تتناولها الاتفاقيات القديمة بشكل صريح، مما أدى إلى خلافات واسعة حول تفسير الحياد. وقد شهد العالم هذا بوضوح خلال الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت بعض الدول الأوروبية حيادًا سياسيًا لكنها شاركت في العقوبات الاقتصادية وفتحت أراضيها لنقل الأسلحة، مما أثار جدلًا حول ما إذا كان الحياد يعني الامتناع عن المشاركة العسكرية فقط أم يشمل الامتناع عن دعم أحد الأطراف بجميع الوسائل الممكنة. وفي الفقه الإسلامي يمكن معالجة هذه الإشكالات عبر توسيع مفهوم “الكفّ عن النصرة” ليشمل الامتناع عن الدعم المباشر وغير المباشر إذا كان يؤدي إلى تغليب الظالم، وهو تفسير ينسجم مع قاعدة “الإعانة على الإثم محرمة ولو بغير السلاح”.

كما يقدّم التاريخ الإسلامي أمثلة عميقة على إدارة الحياد بذكاء سياسي، مثل سياسة الدولة الأموية تجاه النزاعات داخل الإمبراطورية البيزنطية حين امتنعت عن التدخل في الصراع الداخلي لأنها لم تكن معنية به ولم يهدد حدودها، وكذلك موقف الدولة العثمانية في بعض الحروب الأوروبية قبل أن تنخرط بالكامل في الحرب العالمية الأولى، حيث حافظت لفترة طويلة على حيادها لتجنّب استنزاف قواها العسكرية. وفي التاريخ الحديث يمكن النظر إلى موقف المغرب في الحرب العراقية الإيرانية الذي اتسم بضبط المواقف وتجنب الانحياز رغم الضغوط، وهو مثال يُظهر أن الحياد ليس انسحابًا بل إدارة دقيقة للتوازنات الإقليمية.

ويتضح مما سبق أن الحياد في الفقه السياسي الإسلامي ليس غريبًا ولا طارئًا، بل هو مفهوم أصيل له جذور في النصوص الشرعية والممارسة التاريخية، لكن شرطه الدائم ألا يُفهم بوصفه تخلّيًا عن الواجب الأخلاقي. فحين يترتب على الحياد تركُ مستضعفٍ يُباد أو أرضٍ تُحتل، يتحول الامتناع إلى مشاركةٍ في الظلم، وهو المعنى الذي بيّنه القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾، مبينًا أن ترك نصرة المؤمنين حين يحتاجون النصرة يفتح باب الفتنة، لكن النصرة هنا مشروطة بالمقدرة وعدم نقض العهد. وهكذا يجمع الفقه الإسلامي بين الوفاء بالعهود وعدم إقرار الظلم، وهي معادلة ما زالت المنظومة الدولية عاجزة عن حسمها رغم ترسانة القوانين.

لكن التحدي الأكبر اليوم ليس في تعريف الحياد، بل في صون معناه في عالمٍ لم تعد الحرب فيه محصورة في الميدان العسكري. فقد أصبحت أدوات الضغط تشمل الغذاء والطاقة والعملة والاتصالات، مما يجعل الدولة تبدو محايدة في ظاهرها بينما تشارك في الصراع بطرق غير مباشرة. ولذلك فإن تطوير مفهوم الحياد قانونيًا وشرعيًا أصبح ضرورة لا ترفًا، خصوصًا للدول التي لا تملك رفاهية الاصطفاف أو قدرات المواجهة. فمن غير المقبول أن يبقى الحياد مجرد نص جامد في اتفاقيات وُضعت قبل أكثر من مئة عام لعالمٍ لم يعد موجودًا، كما لا يجوز أن يُترك الفقه السياسي الإسلامي منسيًا بينما يملك من المرونة والأصول ما يسمح ببناء نظرية متوازنة تحفظ المصلحة دون أن تتخلى عن العدل.

وفي الختام، فإن حياد الدول في الحروب الحديثة ليس انسحابًا من التاريخ ولا وقوفًا على الهامش، بل هو فعلٌ سياسي مقصود يحتاج إلى قدرة وتقدير وموازنة دقيقة بين الوفاء بالعقود ورفض المشاركة في الظلم. وقد أثبت القانون الدولي عبر اتفاقيات لاهاي أن الحياد يمكن أن يكون نظامًا مُلزِمًا يحمي الدولة من الانجرار إلى صراع لا تقدر عليه، كما أثبت الفقه السياسي الإسلامي عبر مبدأ الكفّ عن النصرة أن الامتناع قد يكون واجبًا إذا كان التدخل يفتح أبواب الفتنة أو ينقض العهد أو يتجاوز القدرة. وبين هذين المسارين يمكن للدول اليوم أن تبني موقفًا أخلاقيًا واقعيًا لا يُغريها الشعارات ولا تستدرجها الضغوط، لأن الحياد الحق ليس خوفًا، بل شجاعة الامتناع حين يكون الدخول شَرًّا، وحكمة الانتظار حين يكون الصبر أعدل، وصونٌ للكرامة حين تكون الحرب طريقًا إلى الفناء لا إلى النصر. ومن فهم هذه المعادلة أدرك أن أعظم القوة أحيانًا ليست في إطلاق السلاح، بل في القدرة على كفّه.

عبد العزيز بدر عبدالله القطان
مستشار قانوني – الكويت.

Share212Tweet133
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024