الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
No Result
View All Result




Home مقالات

سيادة الجنسية وحدود نزعها

27 نوفمبر، 2025
in مقالات

يشكل موضوع سحب الجنسية واستردادها واحداً من أخطر المسائل التي تلامس جوهر السلطة وسيادة الدولة من جهة وكرامة الإنسان وحقه في الإنتماء، ومن جهة أخرى وهو ليس مجرد إجراء إداري بل قرار يرتبط بفلسفة الدولة نفسها، هل هي كيان حام للحقوق أم مالكة للأفراد يتصرف بهم كما يشاء.

وعبر التاريخ كان الإنتماء السياسي علامة أمان واعتراف وليس أداة عقاب ما يجعل النقاش حول هذه القضية يتجاوز حدود القانون إلى عمق الفقه والأخلاق والهوية الجماعية ومع ذلك تطورت الممارسة القانونية في العالم بطريقة تكشف أن التوازن بين الأمن والحرية لم يكن مستقراً وأن الدول حين تضيق مساحتها السياسية تلجأ أولاً إلى سحب الانتماء قبل سحب الحقوق وتصبح الجنسية ساحة صراع بين القطيعة والعقد الاجتماعي، في حين أن الفقه الإسلامي وضع قيماً مغايرة تماماً حين جعل الانسان مصوناً لا يسقط حقه بالتقادم ولا يزول بالخصومة السياسية بل يظل التكليف قائماً والكرامة ثابتة مهما اشتدت الأزمة وقد حاولت التشريعات الحديثة ضبط المسألة بآليات قانونية تمنع التعسف لكنها لم تنج من الاستخدام الانتقائي في كثير من التجارب وهو ما يفرض بحثاً عقلانياً قانونياً يعيد تعريف الحدود دون انفعال ودون تسليم أعمى للدولة أو للفرد بل انحيازاً لميزان يضمن الاستقرار السياسي دون التضحية بحق الوجود القانوني للإنسان.

ففكرة الجنسية في القانون الدستوري ليست هبة تمنحها الدولة متى شاءت وتنزعها حين تشاء بل هي رابطة قانونية وسياسية دائمة تنشأ من الدستور قبل أن تنشأ من الإدارة ولهذا اعتبرت المحكمة الدستورية في الكويت في أحكام متعاقبة أن سلطة سحب الجنسية يجب أن تخضع لضوابط رقابية صارمة لأنها تمس مركزاً قانونياً جوهرياً لا يجوز المساس به دون سند محقق وسبب محدد لا يقبل التأويل، بينما رسخت المحكمة العليا في كندا مبدأ اكثر تقدماً حين أجهضت في عام 2017 آثار القانون المعروف باسم C 24 الذي كان يجيز نزع الجنسية عن مزدوجي الجنسية بدعوى تهديد الأمن القومي معتبرة أن جعل المواطنة درجات يخلق فئة أقل حماية ويتعارض مع مبدأ المساواة الدستورية، وقد اتجه القضاء الأوروبي للمنحى ذاته في أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي شددت على أن الحرمان من الجنسية إذا أدى إلى انعدامها يصبح انتهاكاً مباشراً للمادة \15\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد حقاً في جنسية ولا يجوز حرمانه منها تعسفاً.

ومع ذلك اعتمدت بعض الدول نماذج مختلفة تماماً فقد وسعت المملكة المتحدة منذ عام 2014 صلاحيات وزير الداخلية بموجب المادة \40\ من قانون الجنسية البريطاني بحيث يمكن سحب الجنسية حتى لو أدى القرار إلى انعدامها إذا كان ذلك لخدمة المصلحة العامة العليا، وهو ما واجه انتقادات واسعة من منظمات قانونية مثل JUSTICE واللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان لأن التفويض الواسع يفتح الباب لغياب المحاكمة العادلة خاصة أن القرارات تصدر غالباً في غياب الشخص الموجود خارج البلاد، بينما اتخذت فرنسا موقفاً أكثر تردداً فرغم اقتراح تعديل دستوري عام 2015 يسمح بنزع الجنسية عن المدانين بالإرهاب تراجع البرلمان عن التصويت النهائي خوفاً من خلق فئتين من المواطنين، الأمر الذي يعيد النقاش الى مبدأ وحدة الجسم الوطني كشرط للاستقرار.

أما في السياق العربي فقد تحولت الجنسية في حالات معينة إلى أداة صراع سياسي كما حدث في البحرين عندما صدرت قرارات متتالية منذ عام 2012 أدت إلى إسقاط الجنسية عن مئات الأفراد قبل أن تتم مراجعة المسار في عام 2019 عبر استعادة جزء كبير منهم بناء على قرارات قضائية وتصحيحات تشريعية، بينما تواجه دول أخرى مثل الجزائر ملفاً من النوع المعكوس يرتبط بالمطالبة التاريخية بالاعتراف بجرائم الاستعمار والتعويض عنها من دون المساس بحقوق المواطنة للمقيمين من أصول فرنسية وهو ما يكشف أن الجنسية ترتبط أحياناً بالذاكرة أكثر من السياسة.

وفي الفقه الإسلامي يقدم زاوية أخرى تماماً إذ لا يعرف مفهوم إسقاط الانتماء كعقوبة لأن الأصل في الإنسان أنه مكرم تكريماً مطلقاً لقوله تبارك وتعالى “ولقد كرمنا بني آدم تكريماً”، ويقرر العلماء قاعدة حرمة الإكراه على الخروج من الجماعة لأن العقد الاجتماعي في الفقه ليس عقد إذعان بل عقد أمان يقوم على الرضا والبيعة والعدل وقد بين الماوردي في الأحكام السلطانية أن الدولة لا تملك إسقاط أحكام الرعية عن أحد إلا بثبوت موجب شرعي محدد، لأن السلطان وكيل عن الأمة لا مالك لرقابها، وقال ابن تيمية إن الأصل في دار الإسلام أن كل مسلم فيها له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ولا يجوز نزع هذا الحق بسبب خصومة سياسية أو معصية لأن العقوبة تكون بقدر الجرم لا بنقض أصل الانتماء، وأكد ابن القيم هذا المعنى حين قرر أن الحدود والعقوبات شرعت لحماية الحقوق لا لإبعاد الناس عن الجماعة، وأن الشريعة لا تعرف إسقاط الذمة لأنها ليست ملكاً للحاكم بل حكم من الله تبارك وتعالى، بينما وسع الشاطبي المسألة من زاوية المقاصد فربط حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال بحفظ الاجتماع الإنساني لأن الهوية ليست مسألة شعائر فقط بل نظام معاش يتوقف عليه أمن الأفراد واستقرارهم.

ومن الشواهد التاريخية أن الدولة الإسلامية لم تسقط حقوق الانتماء عن الخارجين عليها في الفتنة الكبرى رغم خطورة الموقف بل ظلت الأحكام الجارية عليهم أحكام المسلمين ولم يعاملوا كغرباء بل روعيت فيهم قواعد الدماء والعقود مما يدل على أن الانتماء في الفقه لا يقبل التقسيم العقابي وقد أشار القرافي إلى أن التفريق بين حق الله تبارك وتعالى وحق السلطان يقطع الطريق على التعسف لأن ما كان من حقوق الله لا يسقطه حاكم وما كان من حقوق السلطان لا يجوز له توسيعه حتى يمس الكليات.

وإذا انتقلنا إلى تجارب معاصرة مستمدة من الفقه فقد تبنت ماليزيا نموذجاً يحصر سحب الجنسية في حالات محدودة للغاية مثل الحصول عليها بالخداع أو الالتحاق بجيش دولة معادية أثناء الحرب ولا يجوز تنفيذ القرار إذا أدى إلى انعدام الجنسية، بينما تبنى المغرب قاعدة مشابهة تقوم على القضاء كجهة فاصلة لا على السلطة التنفيذية منفردة، وتتجه تونس اليوم نحو تضمين ضمانات صريحة تمنع التجريد من الجنسية إلا بحكم قضائي بات، وتتيح الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي نماذج تؤكد أن الدول التي اختارت الاستقرار الدستوري ربطت الانتماء بالقضاء لا بالسياسة.

ومن الناحية القانونية يميز فقهاء القانون الدستوري بين سحب الجنسية واستردادها فالسحب هو حرمان الفرد من جنسيته بأثر لاحق، أما الاسترداد فهو إعادة الاعتراف بمن فقد جنسيته سابقاً أو لم يثبتها أساساً والأصل أن السحب يجب أن يبقى استثناءً ضيقاً وأن الاسترداد هو الآلية العلاجية التي تحفظ تماسك المجتمع، وقد أكد الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن الجنسية ليست مجرد رابطة إدارية بل رابطة عضوية لا يجوز المساس بها إلا وفق معايير الضرورة القصوى ووجود خطر مؤكد وليس محتمل ولا بد من توافر مبدأ التناسب بحيث لا تكون العقوبة أشد من الجرم، لأنه إذا كان الإبقاء على المواطن يمثل ضرراً محققاً وجب محاكمته وفق القانون الجنائي لا إسقاط انتمائه لأن العقوبة يجب أن تنصب على الفعل لا على الوجود. بينما يرى وهبة الزحيلي أن حرمة الإضرار المقطعية تمنع معاقبة الفرد بما يؤدي إلى ضياع مصلحته الأساس وهي الأمن والهوية وأن الأصل هو رفع الحرج لقوله تبارك وتعالى: “يريد الله بكم اليسر لا العسر” ولا يجوز للحاكم أن يحدث ضرراً أعظم من الضرر المراد دفعه.

وفي السياق الدولي أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تفسيرها العام للمادة \24\ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن انعدام الجنسية يشكل انتهاكاً مضاعفاً لأنه يحرم الفرد من الشخصية القانونية والحق في المشاركة السياسية والحق في العودة والحق في الحماية الدبلوماسية ولهذا أنشئت اتفاقيتا عام 1954 و1961 للحد من حالات انعدام الجنسية، واشترطتا أن لا تتخذ الدولة قرار سحب الجنسية إذا كان سيجعل الشخص بلا جنسية، وأن توفر له إجراءات عادلة وحق الطعن القضائي وهو ما لا يزال غائباً في عدد من التشريعات العربية التي تمنح السلطة التنفيذية اختصاصاً مطلقاً دون رقابة قضائية فعالة.

ومن ناحية أصول الحكم ترى مدرسة المقاصد المعاصرة ممثلة بعلماء مثل طه جابر العلواني وعبد الله بن بيه أن مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة أصبح بديلاً عن مفاهيم أحكام الدار والذمة والأمان وقد تحول إلى عقد اجتماعي يقوم على المساواة الكاملة بين المواطنين مسلمين وغير مسلمين وأن تجريد الفرد من جنسيته اليوم يعادل في حكمه الفقهي إخراجه من جماعة المسلمين بغير موجب شرعي وهو ما لا يجوز لأن الأصل في الإنسان أنه باقٍ في الجماعة حتى مع مخالفته السياسية، وقد قرر بن بيه في أكثر من بحث أن الدولة الحديثة لا يجوز لها أن تجعل الانتماء سيفاً بل ضمانة لأن العقد الاجتماعي يقوم على الرضا لا على الإلغاء.

وإذا نظرنا بواقعية إلى الواقع السياسي نجد أن استخدام سحب الجنسية لم يحقق في أي تجربة استقراراً مستداماً بل خلق فراغات قانونية خطيرة ففي بريطانيا على سبيل المثال بقي مئات الأفراد خارج البلاد بلا قدرة على العودة ما دفع منظمات مثل REPRIEVE إلى القول إن الدولة حولت المواطنة إلى امتياز أمني لا حق إنساني، بينما أدى قانون نزع الجنسية في بورما إلى تحويل الروهينغا إلى عديمي جنسية الأمر الذي مهد لجرائم تطهير عرقي لاحقاً وهو درس تاريخي يكشف أن المساس بالانتماء يمكن أن يتحول إلى مقدمة لنسف السلم الاجتماعي.

ومن خلال المقارنة بين النماذج يمكن استخلاص قواعد عقلانية أولها أن الجنسية ليست أداة ردع بل إطار حماية وأن الدولة التي تملك حق المنح لا تملك حق السحب المطلق لأن السلطة في الدولة الدستورية مقيدة لا مطلقة، وثانيها أن الأمن الحقيقي يتحقق بالقضاء لا بالإدارة لأن القاضي يحكم بالدليل لا بالظن وثالثها أن استرداد الجنسية يجب أن يكون هو الأصل في حالات الخطأ والتعسف لأن العدالة لا تستقيم بترك إنسان معلقاً خارج القانون، ورابعها أن الفقه الإسلامي بما يحمله من قيم الكرامة والعدل والضرر يزال يصلح مرجعاً تشريعياً يوازن بين سيادة الدولة وحرمة الإنسان.

والخلاصة أن معالجة قضية سحب الجنسية لا تحتاج إلى انفعال سياسي ولا إلى تجميد مطلق بل إلى عقل قانوني يربط بين السيادة والدستور ويجعل من الإنسان غاية لا وسيلة، فالدولة القوية ليست الدولة التي تسقط مواطنيها عند أول نزاع بل التي تملك الشجاعة على احتوائهم بالقانون لأن القوة التي لا تضبطها العدالة تتحول إلى قسوة بينما العدالة التي لا تستند إلى قوة تصبح ضعفاً وأن الطريق الأمثل يبدأ بتحديد الأسباب حصراً، وجعل القضاء الحكم وتوفير حق الطعن وضمان عدم انعدام الجنسية وتبني فلسفة الاسترداد كخيار أصلي لأن الانتماء ليس منحة زمنية بل علاقة مستمرة بين إنسان وأرض وتاريخ وأن أي دولة تفهم ذلك تحفظ أمنها بلا خوف وكرامة شعبها بلا شروط.

عبد العزيز بدر عبدالله القطان
مستشار قانوني – الكويت.

Share208Tweet130
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024

Exit mobile version