أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم 286/2025 بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول، استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وينص القرار على ما يلي:
المادة الأولى : يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوتنج وكوازولو-ناتال في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة لوبومبو في مملكة إسواتيني، ومنطقتي الهضبة الوسطى والمركز في دولة بوركينافاسو، وجزيرة القمر الكبرى في اتحاد جزر القمر، ومنطقة غنجة-غازاخ في جمهورية أذربيجان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
ويُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في نطاق اختصاصه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 12/ 6 / 1447هـ
الموافق: 3 /12 / 2025م
