أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/٢٩١، استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة فاسترا يوتالاند في مملكة السويد، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى : يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة في الفصول (٢، ٤، ٣) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة فاسترا يوتالاند في مملكة السويد، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦/ ٦ / ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ / ١٢ /٢٠٢٥ م
قرار وزاري رقم ٢٠٢٥/٢٩٥
بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى : يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من:
. مقاطعة هولندا الشمالية في مملكة هولندا
. مقاطعة ليمبورغ، وإقليم والونيا في مملكة بلجيكا
. محافظات كويافيا-بوميرانيا، ولوبوسكي، وأوبولوسكي في جمهورية بولندا
. مقاطعات ميث، ومونا غان، ولاويس في جمهورية أيرلندا
. مقاطعة جنوب لاناركشاير في اسكتلندا بالمملكة المتحدة
. محافظة بورتو في جمهورية البرتغال
. ولاية النمسا العليا في جمهورية النمسا
وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م
قرار وزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٥ بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى : يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من:
. مقاطعات ليمبورغ، وجرونينغن، وهولندا الجنوبية، وأوفرآسيل، وفريسيلاند في مملكة هولندا
. مقاطعة هاسكوفو في جمهورية بلغاريا
. مقاطعة كافان في جمهورية أيرلندا
وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧ هـ
الموافق : ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥
