أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم (٢٠٢٥/١٩٥) بتعديل بعض أحكام نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،
الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٢٥/٧٠)،
استنادًا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٤١)،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٢٥/٦٦)،
وإلى نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٢٥/٧٠)،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (٦) من نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليه، النص الآتي:
“يُقدِّم التقسيم الإداري المختص في الوزارة إلى اللجنة قائمةً بأسماء الموظفين المستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون، وذلك لإلحاقهم بالبرنامج، على ألا تزيد مدة البرنامج على (٩) تسعة أشهر.”
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة (٧) من نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليه، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٥) من القانون، يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي خلال مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالبرنامج.
وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي المتدرب للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو ما يعادلها أقل من (١٢) اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بالقانون، تُخفَّض مدة البرنامج التدريبي لمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يومًا، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يومًا.”
المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م
