أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/٢١٢ في شأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية
استنادًا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٤/٤١، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٥/٦٦،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
يجب أن تتوفر في موقع مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:
١- أن يعكس موقع المكتب مكانة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وأن يكون سهل الوصول إليه للموكلين والعملاء.
٢- أن يقع المكتب في فيلا، أو في مبنى مخصص للمكاتب، أو في شقة بمبنى سكني تجاري، أو داخل المجمعات أو المراكز التجارية شريطة أن يكون في أماكن مخصصة للمكاتب.
٣- ألا يتصل المكتب بسكن داخلي أو بمحل لغرض آخر.
٤- أن تتوفر في الموقع مواقف سيارات للموكلين والعملاء.
٥- ألا يقل عدد غرف المكتب بالنسبة للفيلا عن ثلاث غرف، وبالنسبة للشقق عن غرفتين.
المادة الثانية:
يجب تقديم تصميم مبدئي للتقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية.
المادة الثالثة:
يجب أن تكون التقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على النحو الآتي:
. مكتب استقبال للموكلين والعملاء.
. مكاتب للمحامين أو المستشارين القانونيين.
. قاعة اجتماعات.
. خزائن أو نظام أرشفة إلكتروني لحفظ ملفات ووثائق الموكلين والعملاء.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الإضاءة والتهوية بحالة جيدة في جميع التقسيمات الداخلية للمكتب.
المادة الرابعة:
يجب أن تتوفر في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية التجهيزات الآتية:
• أجهزة حاسب آلي.
• أجهزة هاتف.
• خدمة الإنترنت.
• وسائل الأمن والسلامة وفقًا للمتطلبات المقررة من الجهة المختصة.
المادة الخامسة:
يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به.
المادة السادسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
