أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، قرارًا رقم ٢٠٢٥/٣٨٨ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
استنادًا إلى:
. قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٩/٢٨،
. المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٣٤ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
. القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ بشأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يُقرر ما يلي:
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغي كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ٧ رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م
التعديلات على بعض قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
المادة (١)
تستبدل نصوص البنود (١)، و(٢)، و(٣)، والفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١)، والمادة (٦) من القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ بالنصوص التالية:
البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (١):
١- الاتفاقية: الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والملحق المرفق بها.
٢- المعيار المشترك: المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٤م، والتعديلات المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م، بما يتضمن إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لتبادل المعلومات على أساس تلقائي، مع أي تعديلات لاحقة.
٣- تعليقات المعيار المشترك: التعليقات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من المنشور المشار إليه أعلاه، والتعديلات المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م، والتعديلات اللاحقة.
الفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١):
أي حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو أي حساب مالي تم تصنيفه حسابًا ماليًا حصريًا بمقتضى التعديلات التي أدخلت على المعيار المشترك عام ٢٠٢٣م اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، أو أي حساب مالي لصاحب حساب، أيا كان تاريخ فتح الحساب، في الحالات الآتية.
المادة (٦)
لأغراض تطبيق أحكام المادتين (٤) و(٥) من هذا القرار، تعتمد التواريخ المشار إليها في المعيار المشترك على النحو التالي:
. الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣): ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
. الفقرة (د) من المادة (٣) (الحسابات ذات القيمة العالية): ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
. الفقرة (د) من المادة (٣) (الحسابات ذات القيمة الأقل): ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧م.
. الفقرة (أ) من المادة (٥): ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
. الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ه) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ج) من المادة (٨)، تُعتمد تواريخها وفق الصيغ المعدلة بما يتوافق مع تعديلات ٢٠٢٣م (تفاصيل دقيقة كما وردت في النص الأصلي).
. ويشمل مصطلح “سنة ميلادية لاحقة” أو “سنة لاحقة” الفترة من ١ يوليو ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م عند تطبيق الفقرات المشار إليها أعلاه.
المادة (٢)
تضاف مادتان جديدتان برقم (١٢) و(١٣) إلى القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨، نصاهما:
المادة (١٢):
يشمل مصطلح “المؤسسة المالية غير المبلغة” المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) (١) من المادة (٨) أيضًا “الكيان غير الربحي المؤهل”.
المادة (١٣):
تسري التعديلات التي أدخلت على معيار الإبلاغ المشترك عام ٢٠٢٣م اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٦م.
وعلى الرغم مما سبق، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه وتحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، لا يلزم الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالشخص المسيطر أو حامل الحصة إلا إذا كانت متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيًا لدى المؤسسة المالية المبلغة.
