أصدر معالي أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظ البنك المركزي العماني قرارًا رقم ب م/2026/2/61 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط “اشتر الآن وادفع لاحقًا”
استنادًا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/2، وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/3، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقًا المرفقة.
المادة الثانية:
يُلغي كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من شعبان 1447 هـ
الموافق: ١٨ من فبراير 2026 م
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
- نشاط اشتر الآن وادفع لاحقًا: تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، وذلك لأغراض شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية التي يتم سدادها إلى المرخص له في المواعيد المتفق عليها.
- الترخيص: الموافقة الكتابية الصادرة عن البنك المركزي للشخص الاعتباري لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقًا وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لها.
- المرخص له: المؤسسة المالية الحاصلة على الترخيص.
- المساهم الرئيسي: كل من يمتلك حصة تعادل (10%) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم في المرخص له.
المادة (2):
يحظر على أي شخص مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقًا ما لم يكن حاصلًا على الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا للشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة عمانية مملوكة للعمانيين بالكامل، أو مع غير العمانيين وفق نسب المساهمة في الملكية التي يحددها المجلس.
الفصل الثاني: الترخيص
المادة (3):
يجب على الشخص الطبيعي والاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم في ملكية طالب الترخيص استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص:
أولاً: الشخص الطبيعي
. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن 25 عامًا.
. أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
. ألا يكون أي من حساباته مصنفًا ائتمانيًا سلبيًا لدى المصارف المرخصة أو شركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي جهات مانحة للتمويل، وللبنك المركزي الاستعلام وفق ما يراه مناسبًا لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
. ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين واللوائح النافذة في سلطنة عمان ذات الصلة بحماية الجمهور من الخسائر الناتجة عن سوء الأمانة أو عدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
. ألا يكون طرفًا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه.
. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإعسار أو توصّل لتسوية مع دائنيه، أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
. ألا تكون لديه أي صلة بشبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ثانيًا: الشخص الاعتباري
. أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مالية أو أي جريمة يعاقب عليها الشخص الاعتباري والتي تؤثر على معايير الجدارة والملاءمة حسب تقدير البنك المركزي.
. ألا يكون أي من حساباته مصنفًا ائتمانيًا سلبيًا لدى المصارف المرخصة أو شركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي جهات مانحة للتمويل.
. ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة بحماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة أو عدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
. ألا يكون طرفًا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه.
. ألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو توصّل لتسوية مع دائنيه، أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
. ألا تكون لديه أي صلة بشبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة (4):
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البنك المركزي وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، بما في ذلك بيان باسم مقدم الطلب وأنشطته وخبراته، وخطة العمل، والميزانيات المدققة لآخر ثلاث سنوات، وتعهّد مكتوب بالالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
المادة (5):
يجوز للمحافظ الاستثناء من بعض شروط الترخيص لتعزيز الشمول المالي أو تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفق شروط محددة تضمن وصول الخدمات إلى الجمهور غير القادر على الحصول على الخدمات المصرفية والمالية.
المادة (6):
يصدر المحافظ قراره برفض طلب الترخيص أو الموافقة عليه خلال 90 يومًا من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط، ويُعتبر عدم الرد خلال تلك المدة قبولًا للطلب.
المادة (7):
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق الملحق المرفق باللائحة.
المادة (8):
يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص، ويجوز التمديد مرتين فقط لمدة ستة أشهر لكل مرة.
المادة (9):
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، وإلا يُعتبر الترخيص موقوفًا ويُلغى إذا لم يُجدد خلال ثلاثة أشهر بعد انتهائه.
المادة (10):
لا يجوز إنشاء فروع إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وسداد الرسوم المقررة.
المادة (11):
يجب على المرخص له سداد الرسم السنوي عن الترخيص قبل نهاية يناير من كل عام.
المادة (12):
لا يجوز التنازل عن الترخيص كليًا أو جزئيًا دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي وسداد الرسوم.
المادة (13):
يجب على الورثة أو المستفيدين من الوصية الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال المرخص له تقديم طلب رسمي خلال 60 يومًا مع توافر كافة الشروط اللازمة.
المادة (14):
تسري شروط الترخيص على نحو مستمر وملزم، ويجوز للمحافظ إلغاء الترخيص في حال المخالفة.
الفصل الثالث: الالتزامات والمحظورات
المادة (15):
يلتزم المرخص له بالآتي:
- الإفصاح عن الترخيص وإبرازه للجمهور.
- التقيد بتعليمات وضوابط البنك المركزي، بما في ذلك حدود التمويل والأقساط وطرق الدفع ومصادر التمويل.
- الحصول على موافقة مسبقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
- الاحتفاظ بأنظمة داخلية فعّالة للامتثال وإدارة المخاطر.
- توفير إطار للكشف عن الاحتيال والمخاطر السيبرانية.
- تطوير الحوكمة والالتزام بحسن الإدارة وسلامة العمليات.
- الحصول على التأمينات والكفالات اللازمة.
- الاحتفاظ بالمخصصات والخسائر وفق تعليمات البنك المركزي.
- التقيد بمبادئ التمويل المسؤول ومعايير البنك المركزي.
- تطبيق ضوابط دقيقة للتحقق من الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للعملاء، وتوثيق كافة العمليات والمستندات.
- الالتزام بالشفافية والتعاقدات الواضحة مع العملاء ومقدمي السلع والخدمات.
- عدم تقديم الخدمة لمن هم دون 18 عامًا، أو خارج سلطنة عمان، أو بعملة غير الريال العماني.
المادة (16):
يحظر على المرخص له:
. تجاوز موجوداته عشرة أضعاف رأس المال المدفوع أو تقليل رأس المال عن الحد المقرر.
. مزاولة أنشطة أخرى غير مرخص بها.
. الإعلان المضلل أو استخدام مصطلحات تشير إلى مزاولة أنشطة مصرفية غير مرخصة.
. تفويض أنشطته لأي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من البنك المركزي.
. إجراء تغييرات على الشكل القانوني أو الملكية أو العقود إلا بعد موافقة البنك المركزي.
المادة (17):
لا يجوز للمساهمين خفض أو رفع رأس المال أو سحب أي مبالغ إلا بعد موافقة البنك المركزي.
المادة (18):
يعتبر المرخص له مسؤولًا عن تصرفات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين ضمن صلاحياتهم.
المادة (19):
يجب وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بانتظام.
المادة (20):
يجب خضوع كافة أعمال المرخص له لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، مع تعيين مدقق خارجي بموافقة البنك المركزي.
الفصل الرابع: الضمان المالي
المادة (21):
يقدم المرخص له ضمانًا ماليًا قدره 10,000 ريال عماني أو 2% من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى، بحد أقصى 100,000 ريال عماني.
المادة (22):
تخضع الضمانات المالية وأرصدة المرخص له لدى البنك المركزي للشروط والضوابط التي يحددها البنك، ويجوز التنفيذ عليها لتغطية الالتزامات أو الجزاءات أو إيقاف الترخيص.
الفصل الخامس: الإشراف والرقابة
المادة (23):
يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نشاط اشتر الآن وادفع لاحقًا.
المادة (24):
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق، وتقديم البيانات والتقارير، ونشر المعلومات المالية في الموقع الإلكتروني والصحف اليومية.
المادة (25):
يجوز للبنك المركزي تفتيش ومراجعة أعمال المرخص له، وللمرخص له التعاون مع المفتشين فور طلبهم.
المادة (26):
يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش، ويجوز تحميل المرخص له هذه التكاليف في بعض الحالات.
المادة (27):
يجوز للبنك المركزي اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال مخالفة اللائحة، بما في ذلك إدارة المرخص له مؤقتًا أو تعيين رئيس تنفيذي مؤقت.
الفصل السادس: إلغاء الترخيص
المادة (28):
يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، والموافقة حسب شروط المحافظة على النظام المالي والمصلحة العامة.
المادة (29):
لا يجوز اتخاذ إجراءات الإفلاس أو التصفية الإلزامية دون موافقة البنك المركزي.
المادة (30):
يتولى البنك المركزي إخطار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ونشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
الفصل السابع: الجزاءات الإدارية
المادة (31):
للبنك المركزي فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على المرخص له في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات ذات الصلة.


