استنادًا إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (2025/165) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، والتي تنص على أنه: “على المرخَّص لهم، في تاريخ العمل باللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بها”.
تنبه وزارة الإعلام المرخَّص لهم، في تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، إلى انتهاء فترة توفيق الأوضاع، حيث سيكون جميع المرخَّص لهم بعد هذا التاريخ مخاطَبين بكافة الشروط والضوابط اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية الواردة في قانون الإعلام ولائحته التنفيذية.
للاطلاع على قانون الإعلام اضغط هنا
للاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون
الإعلام اضغط هنا

