الخميس, أبريل 16, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي

15 مارس، 2026
in أخبار
إصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، القرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.

استنادًا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى
يُعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية
يُلغي كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي

المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنىً آخر:
• الهيئة:
هيئة تنظيم الخدمات العامة.
• المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه.
• المخاطر:
أي حدث أو ظرف أو تهديد، داخلي أو خارجي، قد يؤثر سلبًا على استمرارية تقديم الأنشطة المرخصة، أو جودتها، أو سلامتها، أو الامتثال لمتطلبات الترخيص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والأعطال التشغيلية، وانقطاعات سلاسل التوريد.
• إدارة المخاطر:
قدرة المرخص له على تحديد المخاطر وتوقعها، وتحليلها، وتقييمها، ومراقبتها بشكل استباقي للحد منها أو للتخفيف من آثارها.
• إدارة استمرارية الأعمال:
قدرة المرخص له على الاستجابة والتعامل مع المخاطر التي تؤثر على تقديم الأنشطة المرخصة، والتعافي منها، بما يضمن استمرارية تقديم خدماته بمستوى مقبول أثناء وبعد وقوع المخاطر.

المادة (٢)
يجب على المرخص له إعداد وتصميم وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة المرخصة واستمرار تقديمها في جميع الظروف. على أن يتم الانتهاء من إعداد هذا النظام وتقديمه إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة للاعتماد خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو الحصول على الترخيص، بحسب الأحوال.

المادة (٣)
يجب أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة (٢) على الآتي:

أولًا: إجراءات إدارة المخاطر:

  1. إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة.
  2. الاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة، وتقديم ملخص دوري إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة بشكل سنوي للمخاطر المحددة والاستراتيجيات المعتمدة لدى المرخص له للحد منها أو للتخفيف من آثارها.
  3. تقديم خطة لإدارة المخاطر، واختبارها وتحديثها، على أن تتضمن الإجراءات اللازمة لإدارة انقطاع الخدمة بشكل فعال.
  4. المشاركة في التدريبات والتمارين المشتركة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: إجراءات إدارة استمرارية الأعمال:

  1. وضع خطة شاملة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخص له أثناء انقطاع الخدمات، بما في ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ.
  2. اختبار الخطة المشار إليها ومراجعتها بشكل دوري، وتقديم تقرير إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة يوضح النتائج والتحسينات المضافة إليها.

ثالثًا: الحوكمة والامتثال:

  1. توفير الموارد الفنية والإدارية لضمان إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال.
  2. تقديم تقرير إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة بشكل سنوي للتحقق من الامتثال لأحكام هذه اللائحة، متضمّنًا الأدلة المؤيدة لذلك، بما في ذلك تقرير تقييم المخاطر، وتمارين الاستجابة للطوارئ، وأي تحديثات تطلبها الهيئة.

المادة (٤)
يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها هيئة تنظيم الخدمات العامة، ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، خلال المدة التي تحددها له.

المادة (٥)
يجب على المرخص له التعاون بشكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي تجريها الهيئة أو من تكلفه بذلك، كما يجب عليه تنفيذ أي توجيهات صادرة عن الهيئة بناءً على نتائج التدقيق، وذلك وفقًا للإطار الزمني المحدد له.

المادة (٦)
يجوز للهيئة، في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع غرامة إدارية على المخالف لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويُعد التكرار في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ توقيع الغرامة الأولى.

وبالنسبة للمخالفات المستمرة، تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

Share230Tweet144
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024