أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم 2026/32 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة جنوب الشرقية، استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/5، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/84، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/7، وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/36، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر:
المادة الأولى: يُخوَّل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة جنوب الشرقية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما، وكذلك المادة (168) مكررًا من قانون الجزاء.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من شوال 1447هـ
الموافق: 26 مارس 2026م


